يكون في رقابهم ما كان من سرقة لا قطع فيها فيخير السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها وقال ابن المواز لا يتبع في السرقة التي يقطع فيها في رقه ولا عتفه ولا فيما بيده من ماله ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينها لأن ماله إنما صار له بعد العتق انتهى ص إن قصد ضربا ش يعني قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره أما لو قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره وهو خطأ قال في النوادر في ترجمة صفة العمد والخطأ قال ابن المواز ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص فهو من الخطأ لا قصاص فيه وقد مضى ذلك في مسلم قتله مسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين فوداه عليه السلام ولم يهدره انتهى ونقله الرجراجي في شرح المدونة قال في المقدمات القتل على ثلاثة أوجه الأول إذا لم يعهد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك فهذا هو قتل الخطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص وإنما فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله انتهى تنبيه قوله إن قصد ضربا يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب قال في المقدمات فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب فالمشهور عن مالك المعروف من قوله إن ذلك عمد وفيه القصاص وقال في التوضيح وأما اللعب ففي المقدمات فيه ثلاثة أقوال أولها أنه خطأ قال وهو مذهب ابن القاسم ورواية عن مالك في المدونة انتهى وقال في الشامل فإن كان في لعب فخطأ على الأصح وثالثها إن تلاعبا معا فكذلك وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقود انتهى ص قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية ش يعني أن من فعل شيئا ممن تقدم لقصد الضرر لمعين أو لغير معين أو لإهلاك