الحلول انتهى قال ابن الحاجب ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد قال في التوضيح المراد بالثمن القيمة لكن تبع المؤلف لفظ المدونة يعني إن ماتا فإن كانت القيمة أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء عمد إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقيمة العقل في ماله وأخذ ابن رشد من هنا أن مذهب المدونة في جناية العبد أنها على الحلول لأن قيمة العبد في مال الحر حالة فلما قال يتقاصان ولم يقل يأخذها ويؤدي السيد الدية التي جناها عبده منجمة دل على أنها حالة وقال أصبغ بخلاف هذا وهو أن سيد العبد يخير في جنايته على الحر خطأ بين أن يسلمه أو يفديه بها منجمة انتهى ونقله ابن عرفة والرجراجي والله أعلم مسألة قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وسئل ابن القاسم عن عبد جرح رجلا ثم أبق فقال المجروح لسيد العبد إما أن تدفع إلي قيمة جرحي وإما أن تخلي بيني وبين العبد أطلبه فإن وجدته فهو لي قال لا خير فيه هذه مخاطرة إن وجده غير صاحبه وإن دفع إليه قيمة الجرح لم يدر لعل العبد قد مات فلا خير فيه وقد بلغني أن مالكا قاله ابن رشد هذا بين على ما قال لأن العذر فيه بين والواجب في ذلك على قوله أن يرجأ الأمر إلى أن يوجد العبد فيخير سيده واتفاقهم على هذه المسألة يقتضي صحة قول أصبغ في مسألة التفليس اه ومسألة التفليس تقدمت والله أعلم مسألة قال في رسم العشور من سماع عيسى من الجنايات وسأل العبد يقتل الحر عمدا فيسلم إلى وليه فيستحييه أيباع عليه قال لا إلا أن يخاف أن يمثل به إن عفا عنه ابن رشد هذا بين لا إشكال فيه مسألة فإن قتل ولي الدم العبد فلا إشكال أن ماله لسيده إن استحياه فإن فداه سيده فماله لسيده وإن أسلمه فهل يتبعه ماله قال الرجراجي فيه قولان في العتبية والله أعلم وأما إن جنى على العبد بعد أن جنى فأرش جنايته للمجني عليه إن أسلمه السيد انظر ما في كتاب الجنايات من البيان وأظنها في سماع يحيى وأصبغ والله أعلم مسألة وإذا جنى العبد على شيء من الأموال ولزم رقبته فالمخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلك أو يفتكه قال في المقدمات في كتاب الجنايات فصل في جناية العبيد على الأموال لا يخلو إما أن يؤتمنوا عليها أم لا فإن ائتمنوا عليها بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو ما أشبه ذلك فإن ذلك على وجهين أحدهما أن يستهلكه بالفساد والهلاك والثاني أن يستهلكه بالانتفاع به فإن استهلكه بالفساد والهلاك ففيه قولان أحدهما أن ذلك في رقبته وهو قول ابن الماجشون والثاني أن ذلك في ذمته وهو قول ابن القاسم وأما إن استهلكه بالانتفاع مثل أن يكون ثوبا فيتعدى عليه فيبيعه ويأكل ثمنه أو طعاما فيأكله وما أشبه ذلك فهذا لا خلاف أنه في ذمته لا في رقبته وأما جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه فذلك في رقابهم كانت لحر أو لعبد يخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلكه من الأموال أو يفتكه بذلك كان ما استهلكه من الأموال أقل من قيمته أو أكثر إلا أن يرضى المجني عليه بأقل من ذلك إن كان حراما مالكا لنفسه أو مأذونا له في التجارة وأما إن كان عبد محجورا عليه أو صبيا مولى عليه فلا يجوز إلا بإذن سيد العبد أو ولي اليتيم انتهى وقاله الرجراجي وغيره وزاد قال ابن حارث في باب أحكام العبد من كتاب أصول الفتيا له ومن حكم العبد في جنايته كانت جنايته على نفسه أو على مال عمدا أو خطأ أن يخير السيد بين أن يفتكه من الجناية ويبقى كما كان قبل الجناية وقال في المنتقى في كتاب الأقضية في قضية المزني لما سرق عبيد حاطب ناقته ونحروها وأغرم عمر رضي الله عنه حاطبا قيمتها وأضعفها ما نصه مسألة ولو كان للعبيد أموال فقد قال أصبغ إنما يكون غرمها في أموال العبيد لو كانت لهم أموال وإلا فلا شيء وإنما