ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء الشهادة الخ وقال في الطراز في أثناء الجزء التاسع في ترجمة وثيقة تجريح بعداوة لو شهد الشاهد ثم قال بالله الذي لا إله إلا هو ما شهدت إلا بالحق لكني أرجع عن شهادتي فلا يقضى بها فأفتى بها ابن خزيمة وأصبغ بن سعيد أنه يقضى بها وليس هذا برجوع والرجوع أن يكذب نفسه ويدخله الشك وأفتى ابن زرب أنه لا يقضى بها لأنه إن كان رجع عن حق علمه فقد فعل ما لا يجوز له وأسقط شهادته الخ وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل حرمة ذلك فلا ترد شهادته وبين غيره ممن يعلم ذلك والله أعلم ص لا رجوعهم ش انظر قوله في كتاب القذف من المدونة وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور درأت الحد الخ والله أعلم ص ولا يشاركهم شاهد الإحصان ش ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور وقيل يجب على كل واحد منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا وقيل على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها وباقيها على بينة الزنا قال المازري ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه وعلى الثاني يغرم سدس الدية وعلى الثاني يغرم ربعها نقله ابن عرفة انتهى وعلى هذا فلو رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم ص كرجوع المزكي ش يعني أن رجوع