الفسق والعداوة على الأصل قبل أداء الفرع يبطل شهادة الفرع بخلاف طرو الجنون على الأصل فإنه لا يبطل شهادة الفرع وإذا طرأ على الأصل تهمة القرابة كأن يتزوج الشاهد المنقول عنه المرأة المشهود لها أو العكس فقال ابن عرفة ولما كان تمام شهادة النقل بأداء ناقلها عنه كان طرو مانع شهادة الأصل قبل أداء ناقلها الطرو المانع على شاهده قبل أداء شهادته أو بعده وقبل الحكم بها والأول واضح والثاني تقدم حكمه عن المازري وتقدمت الرواية بأن حدوث سبب العداوة بعد تقييد شهادة الشاهد لا يمنع القضاء بها لأن أداء شهادته قبل صيرورته عدوا لا يوجب تهمة ومنع بعض العلماء القضاء بما نقل عمن صار عدوا للمشهود عليه لأنه رأى ظهور عداوته يشعر بمقدمات وسوابق قلت ظاهر كلام المازري أن المذهب عدم سقوط شهادة المنقول عنه بحدوث عداوته بعد سماع نقلها منه وقبل أداء نقلها كحدوث ذلك بعد أدائها للحاكم قبل نفوذ حكمه ولا يخفى أن أداءه أدل على ثبوتها من سماعها للنقل عنه ولذا قال ابن شاس إذا طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع قال المازري وحدوث فسق الأصل بعد سماع النقل عنه وقبل أدائه يبطل شهادته وأشار بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان مما يخفى ويكتم كالزنا أشعر بسابق متقدمات تمنع العدالة وإن كان مما تجاهر به كالقتل لم يشعر بأنه كان قبل طرو ذلك كذلك قال ولو انتقل من طرأ فسقه لعدالة ففي صحة النقل عنه بالسماع منه أولا أو بسماع منه بعد انتقاله خلاف بين الناس اه كلام ابن عرفة ص وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا ش هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجوع عن الشهادة قال ابن عرفة الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى شك على القول بأن الشاك حاكم أو غير حاكم والأول قول الفاكهاني شارح المحصول والثاني للقرافي وقيد بعد أداء شهادته وهو