أن يحلف الآن مع شاهده أم لا قولان قال ابن القاسم لا يحلف وأما العبد فقال ابن عرفة قال اللخمي إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرىء ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف واستحق ثم نقل ابن رشد نحوه ص ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ش مسألة قال الباجي في المنتقى اختلف قول مالك