في النوادر في كتاب الشهادات من كان يشهد بدين فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له فإنه أخبره شاهد واحد فوقف وقال ما تبين لي انتهى ص وحلف بشاهد في طلاق وعتق ش يريد أو امرأتين قاله في التوضيح ونقل ابن عرفة عن المدونة وتكلم في شهادة النساء من قرابتها في ذلك قولين مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من المدونة وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه ص وحلف عبد وسفيه مع شاهده ش فإن نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه فهل له