قبلوه وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسالة ابن أبي زيد عند قول صاحب الرسالة ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق وقال ابن فرحون من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق انتهى فالجرحة إنما تكون لمن اعتد ذلك والله أعلم تنبيه ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب وقال السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه ولم يذكر ابن فرحون الحديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان ص وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا بلا عذر ش لم يبين البساطي ولا الشارح في الوسط معنى قوله ثلاثا هل ثلاث مرات في اليوم أو ثلاثة أيام متواليات وقال الشارح في الشرح الصغير ثلاث مرات في اليوم وربما فهم منه أن مجيئه ثلاثة أيام متواليات لا يقدح مع أنه قادح فينبغي أن يفسر به كلام المؤلف ليدخل الأول من باب أحرى قال ابن فرحون ومن الموانع إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات من غير حاجة لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضي ويجعل ذلك مأكلة للناس وينبغي للقاضي أن يمنعه من ذلك انتهى وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون قضاءه ويتعلمون أعماله وقال الفقهاء لا يجلس حوله وذلك منقسم أما من كان قصده التعلم ويظن ذلك فليقرب ومن كانت إرادته الدنيا ليس العلم فليباعد ومن كان قصده التعلم ويطوي في ذلك نيل معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ما يظهر للعالم القاضي من شمائل أو فراسة انتهى ص وسكنى مغصوبة ش قال ابن فرحون من الموانع أن يسكن في دار يعلم أن