يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدا ما لم يحكم فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم انتهى من كتاب الأقضية الثاني وآخر ترجمة المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره وقال في الطرر في ترجمة وثيقة بتجريح عداوة ولابن الماجشون إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله لم نقبله ولو بألف عدل وقاله أصبغ من رواية أبي زيد عنهما انتهى والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة ص وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ش هذا مخرج أرضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله بخلاف أخ لأخ وأعاد العامل لطول الفصل والضمير في بخلافها عائد إلى الشهادة والمعنى أن شهادة الولد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له وكذلك شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله إن لم يظهر ميل قيد في المسألتين ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي وقال سحنون لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف فإن ظهر الميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب فأولى بالجواز قال في التوضيح يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز لأن سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والرشد على السفيه وللعاق على البار وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى وقال في الشامل وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى فرع قال في التوضيح قال ابن رشد وإن شهد لأبيه على ولده أو لولده وليس في حجره فيخرج على الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقا انتهى ص ولا عدو ولو على ابنه ش يريد إذا كانت العداوة بينه قال في التوضيح فإن قلت ما أفاد قوله يعني ابن الحاجب