وهل يحمل على التفسير لقول مالك هذا انتهى وفيه أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه ابن رشد خلافا فرع قال في الطراز في الذي يسأل الشهادة فيقول هي اليوم عندي ألف سنة قال بعضهم هو جاهل ولا تسقط شهادته لأنه محمول على المبالغة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه فرع قال ابن رشد في مسائل الشهادات في نوازله في رجل شهد لرجل شهادة فقال المشهود عليه للمشهود له ما بال هذا الشاهد لم يؤد لك هذه الشهادة منذ كذا وكذا فقال له المشهود له إنه لتحريه وتوسوسه توقف وتثبت حتى جاء بنص كلامك مخافة أن يزيد عليك فيه شيئا لم تقله فزعم المشهود عليه أن قول المشهود له المنصوص فوق هذا مسقط لشهادة الشاهد لما فيه من ذكر الوسوسة فأجاب إن ذلك لا يبطل شهادة الشاهد لأنه إنما وصفه بالتحري والتثبت انتهى مختصرا ص فأشهد أنه عدل رضا ش فرع ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله لا نعلم إلا خيرا إن هذا اللفظ لا يفيد التزكية وإنما يكتب في التبرئة من التهم فيقولون في عقد التبرئة لا يعلم شهوده على فلان إلا خيرا ولا بد في هذه الشهادة من خبرته ومباطنته وكذلك قوله لا أعلم له وارثا وقوله لا أعلم له مالا انتهى ص كجرح إن بطل حق ش وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ذكر فيه ابن رشد في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته ص بخلاف الجرح ش مسألة إذا قال أحد المجرحين في أحد الشاهدين هو كذاب وقال الآخر فيه هو آكل ربى فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد وإن قال أحدهما هو خائن وقال الآخر يأكل أموال اليتامى فذلك تجريح لأنه معنى واحد وقال أيضا إذا جرحه أحدهما بمعنى وجرحه الآخر بمعنى آخر فذلك تجريح لأنهما قد اتفقا على أنه رجل سوء قال ابن حبيب وسألته قبل ذلك عن تجريحهما إياه بأنه رجل غير مقبول الشهادة وقال لا يسمى بالجرحة فقال هي جرحة ولا يكشف عن أكثر من هذا انتهى من ابن سهل ص وهو المقدم ش قال في النوادر قال محمد بن عبد الحكم وإذا عدل الشهود عنده ثم أتى من