يعني بصبابة إليها انتهى من أبي الحسن والله أعلم ص وله عتقه وهبته لغير ثواب ش أبو الحسن وجميع المعروف فيه جائز ابن يونس وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا انتهى ص إلا لخوف منه ش قال الرجراجي فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيته ونحو ذلك فقد قال ابن عبد الحكم لا ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من ظواهر حال العبد ثم قال وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان قاله ابن عبد الحكم انتهى والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله ص لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ش يعني أن العبد إذا أبق من الذي هو في يده فلا ضمان عليه ثم بالغ فقال وإن كان الذي هو في يده أخذه من ربه على جهة الرهن لكن يحلف فقوله وحلف راجع إلى مسألة الرهن لأنه إذا أبق منه قال الرجراجي فلا يخلو من أن يهرب من الدار أو يرسله إلى بعض حوائجه فإن أبق من داره فإن ظهر ذلك واشتهر قبل قوله بلا يمين قولا واحدا كان ممن يتهم أم لا فإن لم يكن إلا دعواه هل يحلف أم لا المذهب على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يمين عليه وهو ظاهر المدونة والثاني أنه يحلف لقد انفلت منه من غير تفريط وهو قول ابن الماجشون والثالث إن كان من أهل التهمة حلف وإلا فلا وإن أرسله في حاجة خفيفة فلا ضمان عليه وإن أرسله في حاجة يأبق في مثلها فهو ضامن وهو قول أشهب في كتابه انتهى واقتصر ابن يونس على الثاني فانظره فيه ص وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه ش نحو هذا قوله في المدونة وإن ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه ابن يونس يريد بعد التلوم ويضمنه إياه قال أشهب في كتابه بعد أن يحلف مدعيه ثم إن جاء له طالب لم يأخذه إلا ببينة عادلة وإن أقر له العبد بمثل ما أقر للأول من الرق انتهى تنبيه قال الرجراجي فإن ادعاه يعني الآبق أحد بغير بينة يقيمها فلا يخلو العبد من أن يقر له أم لا فإن أقر له أخذه بعد الاستيناء قولا واحدا وإن لم يقر له بالملك فعلى قولين أحدهما أن يدفع إليه بعد الاستيناء كما لو اعترف به ويضمنه وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها والثاني لا يدفع له وهو قول أشهب انتهى واعلم أن ابن القاسم إنما قال يدفع إليه وإن لم يقر له إذا وصفه ولم يعترف لغيره بالرق ونصه بعد مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فإن ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينظر فيه الإمام ويتلوم له فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه قيل ولا يلتفت ها هنا إلى العبد إن أنكر أن هذا مولاه إلا أنه مقر أنه عبد لفلان ببلد آخر قال يكتب