أشهب إنه إذا عرفه فلم يجد من يعرفه أنه يخليه خير له من أن يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل أو يطرح في السجن فيقيم ولا يجد من يطعمه قال ابن رشد أما الأباق فسوى في هذه الرواية بينهم وبين ضوال الإبل في أنهم يرسلون إذا عرفوا فلم يعرفوا وقال في المدونة إنهم يحبسون ثم يباعون فتحبس أثمانهم لأربابهم ولا يرسلون فالظاهر أن ذلك اختلاف من القول وعلى ذلك يحمله الشيوخ والأولى أن لا يحمل ذلك على الخلاف فيكون الوجه في ذلك أنه إن خشي عليه أن يضيع في السجن بغير نفقة وأن يتلف ثمنه إن بيع كان إرساله أولى من حبسه على ما قاله في هذه الرواية وإن لم يخش عليه أن يضيع في السجن بغير نفقة ولا يتلف ثمنه إن بيع كان حبسه سنة ثم بيعه بعد السنة وإمساك ثمنه أولى من إرساله وموضع الخلاف عند من حمله على الخلاف إنما هو إذا خشي عليه أن يضيع في السجن وأن يتلف ثمنه إذا بيع فمرة رأى أن إرساله أولى لئلا يضيع أو يتلف ثمنه ومرة رأى أن حبسه وبيعه وإمساك ثمنه أولى لئلا يأبق ثانية والاختلاف إنما هو بحسب الاجتهاد أي الخوفين أشد وأما إن لم يخش عليه أن يضيع في السجن ولا أن يتلف ثمنه إذا بيع فلا يرسل لئلا يأبق قولا واحدا ولو لم يخش عليه أن يضيع في السجن وخشي على ثمنه أن يضيع لوجب أن يسجن سنة يعرف فيها ثم يسرح ولا يحبس أكثر منها التي هي حد تعريف اللقطة ولو لم يخش على ثمنه ضياع وخشي عليه إن سجن لوجب عليه أن يباع ويوقف ثمنه ولا يسجن انتهى فتأمله والله أعلم ص وأخذ نفقته ش فاعل أخذ ضمير عائد على المنفق المفهوم من السياق سواء كان الإمام أو غيره والله أعلم ص ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته ش قال في المدونة وإذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد البيع ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة انتهى أبو الحسن قوله بعد السنة الشيخ وكذلك إذا باعه قبل السنة لما رأى من وجه المصلحة وأما على قول سحنون الذي يقول لا يوقف سنة فلا إشكال انتهى وقال الرجراجي أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد فلا يقبل قوله في نقض العتق إلا ببينة عادلة انتهى تنبيه قال في المدونة إثر الكلام السابق ولو كانت أمة فباعها الإمام بعد السنة ثم جاء سيدها فقال قد كانت ولدت مني وولدها قائم فإنها ترد إليه إن كان ممن لا يتهم وقاله مالك فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت إليه ولو قال كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا ببينة قيل فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها كانت ولدت مني قال أرى أن ترد إليه إن لم يتهم فيها انتهى وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن يكون معها ولد أم لا فإن كان معها ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم يتهم وهو قول أشهب والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول ابن القاسم فإن لم يكن معها ولد فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحدا وإن لم يتهم فهل ترد إليه أم لا المذهب على قولين قائمين من المدونة أحدهما أنها لا ترد إليه وهي رواية أكثر الأندلسيين وهي رواية ابن اللباد والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد وابن أبي زمنين والبرادعي وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم انتهى فائدة قال عبد الحق إنما قال في العتق لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم يتهم فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه ويشهد هذه عادة الناس فلما لم يثبت ذلك اتهم وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد والاشتهار له فإذا انتفت التهمة صدق انتهى وقوله في المدونة يتهم قال عياض