إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب واختلف إن وقع بإذنه على القول بأنه لا يجوز إلا بإذنه قيل يمضي مراعاة للخلاف وهو قول المغيرة وأصبغ وأشهب وقيل إنه يخرج منه ويكون له قيمة بنيانه منقوضا وهو القياس ولو قيل إنه يكون له قيمته قائما للشبهة في ذلك لكان له وجه وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي يكون أخذ شيء منها ضررا بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام انتهى وقد تقدم عنه وقال في الرسم الذي قبله ما نصه على ما اختصره ابن عرفة قال ابن حبيب الشعارى المجاورة للقرى والمتوسطة بينها لا يقطع الإمام منها شيئا لأنها ليست كالعفاء من الأرض التي لعامة المسلمين إنما هي حق من حقوقهم كالساحة للدور وإنما العفاء ما بعد وتعقب الفضل قوله فقال وأين يقطع الإمام إلا فيما قرب من العمران وهو لا يلزم لأنه إنما أراد الشعارى القريبة من القرى جدا لأن إقطاعها ضرر بهم في قطع مرافقهم منها التي كانوا يختصون بها لقربهم على ما سنذكره في رسم الدور انتهى والذي في رسم الدور وهو ما تقدم والشعارى هي الشجر المختلط أو الأرض ذات الشجر كذا فسرها أهل اللغة فعلى هذا إنما يمتنع من إحياء القريب الذي في إحيائه ضرر وأما ما لا ضرر في إحيائه فلا يمنع من ذلك ولو كان قريبا إلا أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور والله أعلم فرع قال في المدخل لا يجوز لأحد البناء على شاطىء النهر للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها انتهى ص وافتقر لإذن ش أي وافتقر إحياء الموات لإذن الإمام فرع قال ابن رشد في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الحالثة من سماع أشهب وليس للعامل أن يقطع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام انتهى ص أو جعله متعديا ش قال ابن عبد السلام فإذا فرعنا على القول الأول وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه أحد من غير استئذان تعقب الإمام ما فعله هذا فإن رأى إمضاءه أمضاه وإن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال وإن شاء كلفه بهدمه وإن شاء أقطعه لغيره فكان لذلك الذي أقطعه إياه الإمام أن يأمر هذا بما كان الإمام يأمره به وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله أو جعله متعديا انتهى كلام ابن عبد السلام ومثله يقال على كلام المؤلف وقال في التوضيح المشهور ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب وهو قول مالك وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطى قيمة بنائه مقلوعا ورأى اللخمي أنه يعطى قيمته قائما للشبهة اللخمي قال مطرف وابن الماجشون الإمام مخير بين أربعة أوجه إن رأى أن يقره له أو للمسلمين أو يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا ابن رشد وهو القياس وقال في موضع آخر وهو معنى ما في المدونة انتهى وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور والظاهر أنه تفسير لقول مالك كما قال ابن عبد السلام وكما يظهر من قول ابن رشد والله أعلم تنبيه لا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وابن الحاجب أو جعله متعديا إنه يرجع عليه بالغلة بل ظاهر نصوصهم أنه لا يرجع عليه بالغلة بل تقدم في كلام التوضيح أن اللخمي رأى أن تكون له قيمة البناء قائما للشبهة ونقل ابن عرفة عن ابن رشد أنه قال له قيمته منقوضا قال ولو قيل قائما للشبهة لكان له وجه انتهى ص وقضاء دين ش