ثان لابن القصار قال للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات قال في التوضيح ولم يفرق بين قريب ولا بعيد وفيها قول ثالث قال ابن عبد السلام وهو المنصوص للمتقدمين ابن عرفة وهو المشهور أن حكمهم في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم أن يحموه ولو أذن الإمام والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا قاله في التوضيح وقاله في الجواهر ونصه وأما البعيد فلا يفتقر إلى إذن الإمام فيه وهو ما كان خارجا عما يحتاجه أهل العمران من محتطب ومرعى مما العادة أن الرعاء يصلون إليه ثم يعودون إلى منازلهم فيبيتون بها ويحتطب المحتطب ثم يعود إلى منزله انتهى وقال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى في كتاب السداد والأنهار وحد البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى المبيت في مواضعهم من العمران انتهى تنبيه يعترض على المؤلف بما اعترض به على ابن الحاجب لأن المؤلف قد قدم أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا إذ الموات ما انفك عن الاختصاص فلا يتصور في القريب إحياء لأن الإحياء إنما يكون في الموات والظاهر أن مراد المؤلف أن حريم العمارة مانع من الإحياء بغير إذن الإمام ثم ينظر فيه أي في حريم العمارة فإن كان فيه ضرر فلا يجوز إحياؤه ولا يبحه الإمام وما لم يكن فيه ضرر فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام ويكون الموات على ثلاثة أقسام كما قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى من كتاب السداد والأنهار ونصه الموات الذي يستحقه الناس بالإحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هي الأرض التي لا نبات فيها قال ذلك مالك رحمه الله في رواية ابن غانم عنه بدليل قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فلا يصح الإحياء إلا في البوار ثم قال وحكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه وهي على ثلاثة أوجه بعيد من العمران وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص بالانتفاع به فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام إلا على طريق الاستحباب على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه