معنى هذه المسألة وقال في رسم أخذ يشرب خمرا من السماع المذكور قال مالك في الطعام الذي في السفينة الذي فسد بعضه ولم يفسد بعضه إن كان كل واحد طعامه محجوزا على حدته قد حازه بشيء جعله حاجزا فيما بين القمح فأرى أن من سلم منهم فله ما سلم ومن أصيب منه بما أصابه أو اسود لموج ركبه فمصيبته من صاحبه وإن كانت تلك التي حجزوها قد انخرق بعضها إلى بعض حتى اختلط الطعام كانوا شركاء جميعا فيما فسد لهم وضاع يأخذ كل واحد منهم بحصة طعامه ابن رشد قوله إن الطعام إذا انخرق ما حجز به بين طعام كل واحد فاختلط أنه يحكم بينهم فيما فسد منه بحكم الشركة فهو صحيح إذ لا فرق بين أن يحملوه على الشركة أو يختلط بغير اختيارهم فيما يجب من أن يكونوا شركاء فيه بحسب ما لكل واحد منهم انتهى وفي رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من الشركة وسئل عن القوم يحملون الطعام من القمح في السفينة الواحدة يختلط بعضه ببعض ثم يريد بعضهم البيع بالطريق فقال لا أرى له ذلك إلا أن يرضي أصحابه بأن يعطوه لأني أخاف أن يكون أسفل الطعام فاسدا أو يمطروا بعد ذلك فيفسد القمح فلا أرى لواحد منهم أن يأخذ حتى يبلغوا جدة فيقتسمونه الفاسد والجيد إلا أن يرضي أصحابه أن يسلموا له حقه فأرى ذلك ولا أرى له عليهم تباعة إذا نزلوا فوجدوا القمح فاسدا قلت المعنى في هذه المسألة أنهم حملوا الطعام في السفينة على أن يمروا لبلد واحد لتجارة أو لغير تجارة فلذلك لم ير لواحد منهم يأخذ طعامه إذا كان قد اختلط بمنزلة أن لو كانوا خلطوه وحملوه على الشركة لأن اختلاطه يوجب اشتراكهم فيه وذلك بخلاف ما لو حملوه على أن يمروا به على منازلهم كان من حق من يمر منهم بمنزله أولا أن يأخذ طعامه فيه ولا يكون لأصحابه عليه تبعة إلا أن ينقص الطعام أو يكون قد أصابته آفة على ما قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كراء الرواحل حسبما بيناه في ذلك فليس هذا بمخالف لها ومن الناس من حملها على الخلاف وليس ذلك عندي بصحيح والله أعلم انتهى وتقدم في باب القسمة عند قول المصنف لا شهادته عن البرزلي أن السفن إذا اختلط فيها الطعام المشحون أنه يقبل كل واحد فيما ذكر يمينه إذا ادعى ما يشبه وقال في رسم حلف أن لا يبيع سلعة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات وسئل عن الرجل يبعث معه قوم ببضائع لهم في قمح فيجمع ذهبهم فيشتري لهم دفعة واحدة ثم يصاب ذلك الطعام قال لا يشبه هذا الذي ذكرت من الدقيق وليس بهذا بأس ولا ضمان عليه قلت هذا كما قال ومثله لابن القاسم من كتاب ابن المواز قال وكذلك كل ما ينقسم بكيل أو وزن يشتريه لهم مشاعا ثم يقسمه وأما ما لا يقسم إلا بالقيمة فهذا يضمن قال محمد بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين فيما يقسم بالقيمة لأنه إليه البيع وليس ذلك للأول انتهى ص بخلاف موته ش فرع ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة قال عبد الملك ومن جعل في آبق جعلا ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم بالعتق ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل قال أحمد إن كان العتق بعد القدوم فكما قال وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده لزمه جعله وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على الغرماء أحمد كالمرتهن انتهى ص في كل ما جاز فيه الإجارة ش