إقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقا انتهى وقد بحث ابن ناجي مع ابن عرفة في رد الاستدلال المذكور والصواب مع ابن ناجي فتأمله والله أعلم ص ككراء السفن ش تصوره واضح فرع قال في أوائل رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل قال مالك في النفر يتكاردن السفينة فيحملون فيها طعاما لهم فإذا بلغوا قال أول من يمر بمنزله منهم أنا آخذ طعامي فأخذ طعامه ثم إن السفينة غرقت قال ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا في ذلك أم لم يأذنوا وليس عليه أن يبلغ معهم بطعامه ثم يرجع إلا أن يكتالوا فينقص الكيل فيكون عليه بقدر طعامه ابن رشد المعني في هذه المسألة أنهم اكترو السفينة على أن يحمل فيها الطعام إلى منازلهم فوجب كل ما مر أحد منهم بمنزله أن يأخذ طعامه لأنه على ذلك حمله فإن نقص الطعام بعد ذلك كان عليه من النقصان بحسب طعامه يرجع به عليه لأنه حمله معهم على سبيل الشركة وكذا لو وجد أسفل القمح قد اسود لموج ركبه إلا أن يعلم أن فساده إنما كان بعد أخذ طعامه فلا يكون عليه في ذلك تبعة كما لو غرق المركب بعد أخذه طعامه فذهب بما فيه وأما لو حملوا الطعام في سفينة إلى بلد واحد لتجارة أو لغير تجارة فخلطوه أو اختلط لم يكن لأحد منهم أن يأخذ طعامه بالطريق إلا أن يرضي أصحابه مخافة أن يكون أسفل طعامه فاسدا أو يفسد بعد ذلك أو ينقص في الكيل فإن أخذ طعامه من الطريق برضا أصحابه لم يكن لهم عليه تباعة إن ألفوه فاسدا أو نقص كيله على ما قاله في رسم الأقضية الثاني عن أشهب من كتاب الشركة وما يأتي له بعد هذا في رسم حلف وفي رسم أخذ يشرب خمرا ومن الناس من ذهب إلى أن رواية أشهب معارضة لهذه الرواية والصحيح أن لا تعارض بينهما ولا اختلاف على ما بيناه انتهى وقال في رسم حلف من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور وسئل عن رجل حمل طعاما من الريف في سفينة فمر بأخ له في قرية أخرى فقال أفي سفينتك فضل تحمل لي مائة أردب قال نعم وقد كان الأول حمل فيها خمسمائة أردب فألقى طعامه من فوق طعام صاحبه فانخرق المركب فدخل الماء في أسفله فأصاب منه نحو خمسين أردبا وهو يعلم أنه لم يصل إلى طعام الرجل الذي كان حمله فوق طعامه الأول قال أراهما في ذلك شريكين قلت إنه لم يصل إلى الأول قال قد حملاه على وجه الشركة وخلط ابن رشد مضى القول في