المكتري رسولا يبصرها انتهى ص أو نصفها أو نصف عبد ش قال في كراء الدور منها وتجوز إجارة نصف دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ثم قال ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر كالشراء قال أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي فيستعمله المستأجر وذكر كلام اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها ص إن ملك البقية ش يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة ومن استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج وإلا لم يجز على حال انتهى تنبيهان الأول زاد ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكري البيت ثم قال ونقلها اللخمي بزيادة لا خير فيها والكراء لازم والشرط باطل وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك وفيه نظر لأن ظاهر قولها لا خير فيهأنه فاسد وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد الثاني قال في المدونة وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه ابن يونس وإن لم يكن شرط وكانت سنة البلد النقد قضى به انتهى ص كوجيبة ش الوجيبة المدة المعينة