زيادة المسافة يضمن إذا عطبت مطلقا سواء كانت الزيادة مما تعطب بمثلها أم لا وفي زيادة الحمل لا يضمنها إذا عطبت إلا إذا زاد زيادة تعطب بمثلها قال أبو الحسن الصغير والفرق بينهما أن التعدي بزيادة الحمل اليسير الذي لم تعطب بمثله مستندا إلى إذن وتعد فالإدن في الحمل المعتاد والزيادة في اليسير إنما هو تعد فقط والله أعلم فرع الشعبي عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت في حمل الجميع انتهى ص كأن لم تعطب ش يعني أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا كراء ما زاد من الحمل أو المسافة إون كانت الدابة تعطب بمثل ذلك ثم استثنى من زيادة المسافة ص إلا أن يحبسها كثيرا فله كحراء الزيادة وقيمتها ش ويشير به إلى قوله في المدونة ومن اكترى دابة من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا إلى مصر فتمادى إلى إفريقية وعاد إلى مصر فرب الدابة مخير في أخذ قيمة كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة ما بلغ مع كرائه الأول أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي ردها بحالها أو بغير حالها لأن سوقها قد تغير وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها انتهى ص ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبرة فاحشا ش قال في الشامل ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة وقيد إن كان بمستعتب وإلا تمادى وحط عنه قيمة العيب كما لو لم يعلم به حتى وصل انتهى والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل والجموح القوي الرأس الذي لا يقاد إلا بعسر والعضوض الذي يعض من يقرب منه والدبر العقر الذي يحصل في ظهور الإبل قاله بهرام ص كان يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا ش هكذا قال في كتاب الرواحل من المدونة ونصها وإن اكتريت ثور التطحن عليه كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا أردبا فلك رده وعليك في الأردب نصف درهم انتهى وظاهر كلام المدونة أن عقد الكراء صحيح وليس بفاسد وهو جار على أحد القولين المشهورين اللذين تقدما فيما إذا قيد العمل بالزمان وتحمل العمل كما أشار إلى ذلك القاضي عياض في التنبيهات في كتاب كراء الرواحل وأشار إلى ذلك اللخمي وتقدم أن الخلاف إنما هو فيما يمكن أن يعمل وأن يتمه في ذلك الزمان والله أعلم ص وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك ش لو جعل من تمام المسألة التي قبله ما بعد والله أعلم فصل في أحكام كراء الحمام والدار والعبد واختلاف المتكار ص جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها ش قال في المدونة ولا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله انتهى أبو الحسن قوله وينقده كالبيع قال أحمد قال محمد بن إبراهيم ولا ينقده على صفة ربها وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل