مناسبا لكنه من الفرض النادر وأيضا فإذا كان الأمر على ما قال فلا يخلو وقت من أوقات الصلاة من بول سواء لازم أكثر ذلك الوقت أو نصفه أو أقله فلا بد من وجوب النقض فتستوي مشقة الأقل والأكثر فيلزم استواء الحكم انتهى قال ابن هارون وهذا هو الظاهر لأن غير وقت الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته إذ ليس هو مخاطبا حينئذ بالصلاة وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا وكان يقول ما معناه إنه لا تؤخذ المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت فيقدر في ذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه وأما إذا كان وقت إتيانه منضبطا يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها وإن كان آخر الوقت قدمها وهو كلام حسن فتأمله وما رد به ابن عبد السلام من أنه فرض نادر ليس بظاهر إذ هذه المسائل كلها من الفروض النادرة انتهى كلام التوضيح واقتصر ابن فرحون على كلام الشيخ عبد الله المنوفي فقال والملازمة والمفارقة إنما تعتبر في أوقات الصلاة خاصة فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه إلى آخر ما تقدم وقال ابن عرفة وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولا شيوخ شيوخنا ابن جماعة والبوذري والأظهر عدد صلواته وفسر ابن عبد السلام الأكثر بإتيان البول ثلثي ساعة ليلا ونهارا وتعقبه الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منه قصر وجود البول على أوقات الصلاة وهو وهم إنما مراد ابن جماعة قصر المعتبر منه على أوقات الصلاة قوله أيضا إن كان الأمر عل ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا بد من ناقض فيستوي مشقة الأقل والأكثر يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار انتهى وقال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف التونسيون هل تعتبر الكثرة بأوقات الصلاة أم لا فقيل بذلك قاله ابن جماعة قال بالأيام قاله الشيخ البوذري ثم ذكر كلام ابن عرفة ورد ابن عرفة عليه ورد الشيخ خليل نقل ابن غازي كلام ابن عرفة بلفظ وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا إلى آخره والذي تحصل من هذا الكلام أربعة أقوال الأول قول ابن جماعة المعتبر ملازمته في وقت الصلاة فإذا كان يأتي في غالب وقت الصلاة سقط الوضوء وهذا الذي اختاره ابن هارون والشيخ المنوفي وابن فرحون الثاني تعتبر الكثرة بالأيام وهذا قول هو الثاني في كلام ابن عرفة الثالث اختيار ابن عبد السلام الرابع اختيار ابن عرفة تنبيه قال ابن جماعة في فرض العين وأما السلس والاتحاضة فإن كان في أكثر النهار استحب له الوضوء انتهى فانظر هذا مع ما حكاه ابن عرفة والله تعالى أعلم ص من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ش هذا متعلق بقوله الخارج يعني الحدث هو الخارج المعتاد في الصحة من المخرجين يعني القبل والدبر ثم نبه على أنه ينزل منزلة ذلك إذا انفتح لخروج الحدث ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان هكذا نقل في التوضيح عن ابن بزيزة ونحوه لصاحب الطراز وقوله إلا فقولان يدخل ثلاث صور الأولى أن ينسد المخرجان وتكون الثقبة فوق المعدة الثانية أن لا ينسد أو تكون فوق المعدة أيضا الثالثة أن لا ينسد أيضا وتكون الثقبة تحت المعدة وهكذا حكى في التوضيح عن ابن بزيزة والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه الجاري على المذهب ولم يذكر في ذلك خلافا فإنه قال في أوائل باب أحكام النجاسة إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء لأن خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض ثم قال وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف ههنا أصحاب الشافعي فقال