ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان قال ابن رشد القفصي والمشهور لا يجب وقال ابن هارون الظاهر الوجوب الرابع أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين فإنه عندهم مستحب تنبيهات الأول كلام المصنف موف ببيان حكم الأقسام الأربعة وبيان ما يجب فيه الوضوء وما لا يجب وما يستحب وما لا يستحب لأنه قال وبسلس فارق أكثر فأفاد أن الوضوء ينقض بخروج الحدث على وجه السلس إذا كانت مفارقته أكثر وعلم من مفهوم الصفة أعني قوله فارق أكثر أنه لا ينقض في الأوجه الثلاثة الباقية وهي ما إذا تساوى إتيانه وانقطاعه أو كان إتيانه أكثر أو كان ملازما لا يفارق وأنه مشى على ما شهره ابن راشد في مسألة التساوي ثم بين أنه يستحب الوضوء إذا كانت ملازمته أكثر من انقطاعه ما لم يشق وفهم من ذلك أنه يستحب مع التساوي من باب الأولى فهو مفهوم الموافقة الذي يتعين العمل به وفهم منه أنه لا يستحب إذا كان لا يفارق أصلا فلله دره ما أخصر عبارته وما ألطف إشارته وكم فيه من مثل هذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من التحقيق بأوفر نصيب وجميع ما ذكر في شرح كلام المصنف نص عليه في التوضيح الثاني قال في التوضيح أيضا هذا التقسيم لا يخض حدثا دون حدث وقد قال الأبياني فيمن بجوفه علة وهو شيخ يستنكحه الريح إنه كالبول وسئل اللخمي عن رجل إن توضأ انتقض وضوؤه وإن تيمم لم ينتقض فأجاب بأنه يتيمم ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا انتهى واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي ولم يحك خلافه ذكره في نواقض الوضوء وحكى في الشامل في ذلك عن المتأخرين قولين ولفظ اللخمي في تبصرته وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض طهارته وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى يتم صلاته ورأيت أن صلاته بالتيمم أولى ذكره في نواقض الوضوء قلت والظاهر ما قاله ابن بشير والأبياني وسيأتي في كتاب الصلاة عند قول المصنف في فصل القيام كخروج ريح أن في قول محمد فيمن لا يملك خروج الريح إذا قام أن القيام يسقط عنه نظر أو أن خروج الريح على هذا الوجه سلس لا يوجب الوضوء وسيأتي في باب التيمم عن الطليطلي عند قول المصنف ذو مرض ما يساعد كلام اللخمي وأما قول المصنف كسلس مذي قدر على رفعه فيشير به إلى أن سلس المذي إذا كان صاحبه قادرا على رفعه ينقض الوضوء ولا يفصل فيه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإن كثر المذي للعزبة أو التذكر فالمشهور الوضوء في قابل التداوي قولان ما نصه قال ابن عبد السلام الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه كلام المصنف وينبغي أن يكون في زمن طلب النكاح وشراء السرية معذورا وجعل قوله وفي قابل التداوي قولان راجعا إلى سلس البول خليل وفيه نظر لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البول انظر بقية كلامه وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ومن سلس بوله وكان قادرا على العلاج ففيه القولان المذكوران في القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج انتهى فرع قال في المنتقى سلس المني لا يجب منه الوضوء ذكره في إعادة الجنب الصلاة والغسل والله أعلم وقال الشيخ زروق قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به شيء على المشهور انتهى وهذا والله أعلم مني السلس ص وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ش قال في التوضيح قال ابن عبد السلام معنى الملازمة هنا والله تعالى أعلم أن يأتيه مقدار ثلثي ساعة مثلا وينقطع عنه مقدار ثلثها ثم يأتي ثلثي ساعة وكذلك يعم سائر نهاره وليله وكان بعض من لقيناه يقول إنما تعتبر الملازمة ومفارقته في أوقات الصلاة خاصة لأن الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء وهذا وإن كان