فينبغي أن يكون في ذلك خلاف وقد جزم في الشامل بالجواز والله تعالى أعلم الثالث دخل في كلام المصنف التراب وبذلك صرح في الجلاب ونصه ولا بأس بالاستجمار بغير الحجارة من المدر والخزف والطين والآجر ولا بأس بالخرق والقطن والصوف ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسحالة انتهى وقال ابن عرفة أجازه في الجلاب بالتراب وتعليل عياض منع الحممة بأنها كالتراب خلافه بالنخالة وتعقبه ابن زرقون بأن بها طعاما ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة انتهى قلت كلام ابن عرفة يقتضي أن النخالة في نسخته بالخاء المعجمة وقال التلمساني في شرحه النخالة ما يخرج من الفأرة عند المسح والسحالة ما يخرج من الخشب عند النشر وفي بعض النسخ النخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الأكل فهي خارجة عن جنس المأكولات محلقة بالجامدات وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها فأما عند انفرادها فلا انتهى وذكره القرافي في شرحه وقال في الطراز ويستنجي بالسحالة والنجارة كما يستنجي بالتراب خلافا لأصبغ وقد مر وجهه انتهى الرابع أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه لما ذكره أنه لا يستجمر بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم انتهى فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب وقال ابن هارون في شرح المدونة قالوا ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى ص فإن أنقت أجزأ كاليد ودون الثلاث ش لما ذكر مالا يستجمر بين حكم ذلك بعد الوقوع والمعنى أن من استجمر بشيء مما تقدم ذكره فإن حصل به إنقاء أجزأ وإن لم يحصل به إنقاء لم يجز ثم ذكر مسألتين إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه فأما المسألة الأولى وهي ماإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به فذكر ابن الحاجب فيها قولين ونصه فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان أي ما ذكر بعد النجس من ذي الحرمة والروث والقول بإعادته في الوقت لأصبغ والقول بعدم الإعادة لابن حبيب قاله صاحب البيان ثم قال في التوضيح ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر بنجس وقد يقال هو مبني على القول بأن إزالة النجاسة مستحبة انتهى قلت ينبغي أن يكون الخلاف فيما عد النجس فقد صرح القاضي عياض بأن الاستجمار بالنجس لا يظهر ولا يعفى عنه ذكره في الإكمال في كتاب الطهارة في باب النهي عن الاستنجاء باليمين وقال في الطراز فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى أجزاه خلافا للشافعي ثم قال فإن بقي في المحل شيء من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو روث يتفتت فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة لأنها نجاسة طارئة عليه وقاله أصحاب الشافعي انتهى ونقله في الذخيرة ونصه قال صاحب الطراز إن علقت رطوبة الميتة أو تفتتت الروثة على المحل تعين الغسل انتهى قلت يعني أنه يتعين غسل المحل بالماء ولا يكفي الاستجمار ولو استجمر بعد ذلك بشيء طاهر وقال في البيان في رسم سن إثر كلامه المتقدم وإن استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات أعاد في الوقت قولا واحدا انتهى وقوله يعيد في الوقت يريد إذا صلى بذلك ناسيا أما إذا تعمد ذلك فليعد أبدا والله تعالى أعلم قلت ومثل الاستنجاء بالنجس الاستجمار بالمبلول فإنه ينشر النجاسة والله تعالى أعلم تنبيهان الأول لا يقال قول المصنف فإن أبقت ظاهره أنه يعود للجميع حتى النجس والمبلول لأنا نقول قد تقرر أن النجس والمبلول لا يحصل بهما إنقاء فلا يدخلان في كلام المصنف