انتهى ونقل بعضه في التوضيح ثم قال وهو كلام ظاهر وعليه فلا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية انتهى وقوله في الإكمال ينبغي الظاهر أنه على الوجوب كما تقدم في كلام صاحب المدخل وأما الروث والعظم فقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا يجوز بنجس وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح ما نصه وأما الروث والعظم فيحتمل أن يريد بهما إذا كانا طاهرين ويحتمل إذا كن نجسين يابسين ويحتمل المجموع وقد حكى اللخمي في كل منهما قولين ويكون وجه المنع في الطاهرين حديث البخاري عن أبي هريرة حيث قال ولا تأتيني بعظم ولا روث وما رواه أبو داود أنه قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انتهى فيحمل كلام المصنف عنا على الإطلاق في الروث والعظم أي سواء كانا طاهرين أو نجسين انتهى تنبيهات الأول المنع في هذه الأشياء التي يستجمر بها هل هو على الكراهة أو على التحريم أما المطعومات والمكتوبات الظاهر أن ذلك فيها على التحريم قال ابن الحاجب ولا يجوز بنجس ولا نفيس ولا بذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو بشيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح وظاهره المنع وقبله المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وابن راشد وكلامهم ظاهر في المنع وهو ظاهر كلام اللخمي المتقدم وقال في التوضيح قال في البيان أجمعوا على أنه لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات انتهى وكلام ابن راشد هذا في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقال ابن عرفة ويمنع بذي حرمة أو شرف كالطعام والفضة انتهى وأما الجدار فقط تقدم أن المنع على التحريم إلا في جدار يملكه الإنسان وأما النجس والمبتل فالظاهر أن المراد أن المنع على التحريم لأن ذلك ينشر النجاسة وكذلك الأملس والمحدد لما فيه من الضرر وأما الروث والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاسة وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع منه على الكراهة فإن اللخمي نقل فيها وفي النجس الجامد قولين بالجواز والكراهة فغاير بين عبارته في ذلك وعبارته فيما تقدم حيث عبر بالمنع ونص كلامه الرابع ما كان طاهرا وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير وهو العظم والبعر والخامس ما كان من النجاسة جامدا روثا أو غيره اختلف في ذلك عن مالك فروى ابن وهب أنه قال ما سمعت فيه نهيا ولا أرى به بأسا وكرهه في سماع ابن القاسم انتهى ونقله ابن عرفة باختصار فجحف وصرح ابن رشد في الرسم المذكور بأن الخلاف في الروث والعظم بالكراهة والتخفيف وعلى هذا فيحمل قول الجلاب يكره الاستنجاء بالعظام وسائر الطعام ويكره الاستنجاء بالروث وسائر النجاسات على أن المراد بالكراهة التحريم إلا العظم الطاهر والروث الطاهر والله تعالى أعلم الثاني لم يذكر المصنف حممة وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب وقال في التوضيح الحمم الفحم ثم قال وأما الحممة فقال المصنف الأصح فيها عدم الجواز وقال التلمساني إن ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده قال أشهب في العتبية سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة قال ما سمعت فيها نهيا ولا أرى بها بأسا في علمي انتهى ثم قال في التوضيح قيل وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل النجاسة انتهى قلت ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له وأصله لصاحب الطراز ونصه أما الفحم فظاهر المذهب جوازه وقد تردد فيه قول مالك قال ابن حبيب استخف مالك ما سوى الروث والعظم وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم انتهى وقال في الإكمال المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة قال في كتاب الطهارة فقد رجح كل واحد من القولين