الثالث لكن كلامه يوهم أنه جار في مسألة من ترك النية ولم أقف عليه والله تعالى أعلم تنبيه قال في التوضيح قال بعض المتأخرين وينبغي أن يكون غسل المذي مقارنا للوضوء ورأى أن غسله لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء انتهى وكأنه يشير لما ذكره ابن بشير في التنبيه واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر عند إرادة الوضوء فإن غسله قبل ذلك لم يجزه وعول في ذلك على قوله في المدونة ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء من المذي إلا أن يخشى أن يصيبهما إنما عليه غسل ذكره فعول على هذا الكلام ظانا أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد الوضوء وهذا استقراء فيه بعد لأن مراده أن لا يغسل الأنثيين وإنما يغسل الذكر خاصة انتهى ونقل ابن عرفة كلام ابن بشير باختصار ولم يذكر خلافه ص ولا يستنجي من ريح ش قالمالك في المدونة ولا يستنجي من الريح قال سند هذا قول فقهاء الأمصار وذكر عبد الوهاب في الأشراف أن قوما يخالفون في ذلك كأن القائل بذلك يرى أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك نجاسة الشم ووجه المذهب أن الريح ليس بنجس ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب لأنه يلقاه فإن قيل تصحبه أجزاء نجسة فهذا لا سبيل إلى علمه ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار واحتج القاضي بما يروى ليس منا من استنجى من الريح انتهى تنبيه هذا حديث أسنده صاحب الفروس من حديث أنس وفيه بشير يروي المناكير وذكره الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس وقال رواه محمد بن زياد الكلبي عن شرقي بن قطام عن ابن الزبير عن جابر ص وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ش فاعل جاز ضمير يعود على الاستجمار المفهوم من قوله أو لا وندب جمع ماء وحجر وما ذكره عن جواز الاستجمار بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم هو المشهور ومقابله قصر الاستجمار على الأحجار قال في التوضيح فقاس في المشهور كل جامد على الحجر لأن القصد الإنقاء ورأى في القول الأخير أن ذلك رخصة فيقتصر بها على ما ورد والصحيح الأول لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به وتعليله صلى الله عليه وسلم الروثة لأنها رجس يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لعلل بأنها ليست بحجر رواه البخاري وروى الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب ولا دليل له يعني القول الآخر بقوله عليه الصلاة والسلام أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار لأن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق انتهى ونحوه لابن راشد وإنما ذكر الأحجار لكونها أكثر وجودا تنبيه جميع أجزاء الأرض كالحجر قال في الطراز إن المتفق عليه ما كان من أنواع الأرض من حجر أو مدر أو كبريت ونحوه أما ما ليس من أنواع الأرض كالخرق والخشب وشبهه فمنعه داود ومنعه أصبغ من أصحابنا قال فإن أعاد في الوقت انتهى وقال التلمساني في شرح الجلاب بعد أن ذكر المشهور وذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا يجوز الاستجمار إلا بالأحجاص أو ما في معناها من جنس الأرض وأما ما كان من غير أجناس الأرض كالخرق والقطن والصوف والنخالة والسحالة فلا يجوز الاستجمار به فإن فعل أعاد في الوقت انتهى وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر يعني بالمدر الطوب وقال الخليل المدر الطين اليابس وغيره مما في معناه وهذا ظاهر كلام اللخمي وغيره قال اللخمي الأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام فصنف يجوز الاستجمار به وصنف يمنع الاستجمار به واختلف في الأجزاء إذا