فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى وفهم من قول بول امرأة أن حكمها في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك والله تعالى أعلم فرع إذا انسند المخرجان وصار الخارج يخرج من ثقبة فهل يكفي فيه الاستجمار أو يتعين الماء قال في الطراز رخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون سائر الجسد فإذا خرجت النجاسة من سائر الجسد عند المخرجين أمر بالغسل وهذا قول الجماعة فلو انفتح مخرج آخر للخبث هل يستجمر فيه الظاهر أنه يستجمر فيه إذا استمر وصار كالمعتاد انتهى وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان فإنه صار كالمخرج كما سيأتي في نواقض الوضوء وأما إن كان المنفتح فوق المدة أو لم ينسد المخرجان فالظاهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما يخرج من ذلك المنفتح هل ينقض الوضوء أم لا فعلى القول بالنقض فيكفي فيه الاستجمار وعلى القول بعدم النقض فلا يكفي فتأمله وهذا إذا كان الذي يخرج من ذلك المخرج لا ينتشر عن محل خروجه وأما إن كان ينتشر فيتعين الماء كما تقدم في بول المرأة والخصي والله تعالى أعلم ص ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ش قال في المنتقى لما تكلم على النية وأما غسل الذكر من المذي فحكى الشيخ أبو محمد في نوادره أنه لا يفتقر إلى النية كغسل النجاسة قال القاضي أبو الوليد يعني نفسه والصحيح عندي أنه يفتقر إلى تجديد النية لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها ولم يعز المصنف في التوضيح القول بوجوب النية إلا للأبياني وكذا ابن رشد في شرح ابن الحاجب انتهى وعزاه ابن عرفة لبعضهم وعزا مقابله للشيخ ابن أبي زيد وكذلك المصنف في التوضيح وابن راشد وقوله وبطلان صلاة تاركها يعني إذا قلنا بوجوب النية فغسله من غير نية فهل تبطل صلاته لترك النية أو لا تبطل مراعاة للخلاف قولان وظاهر كلامه في التوضيح أن الخلاف في بطلان صلاة من ترك النية هو الخلاف في وجوب النية فمن قال بوجوبها قال تبطل الصلاة بتركها ومن قال لا تجب قال لا تبطل بتركها وكلامه هنا يقتضي أن الخلاف في بطلان الصلاة مفرع على القول بوجوب النية وبذلك صرحابن بشير في التنبيه فقال واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أو لا ثم قال واختلف القائلون بافتقاره إلى نية لو غسله بلا نية وصلى هل يعيد أو لا ومقتضى إيجاب النية أن يعيد الصلاة وترك الإعادة مراعاة للخلاف انتهى وقوله أو تارك كله قولان يعني أن من ترك غسل ذكره كله واقتصر على غسل محل الأذى فاختلف هل تبطل صلاته وهو قول الأبياني أو لا تبطل صلاته وهو قول يحيى بن عمر قال في التوضيح واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذكر فقال يحيى بن عمر لا يعيد ويغسل ذكره لما يستقبل وقال الأبياني يعيد أبدا وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل جميع الذكر واجب أو مستحب انتهى وقال الفاكهاني في شرح الرسالة قاليحيى بن عمر من لم يغسل إلا مخرج الأذى وصلى لم يعد الصلاة قال أبو محمد ويغسله لما يستقبل ويتوضأ انتهى فظاهره أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والظاهر أنه إنما أمره بالوضوء لأنه إذا غسل ذكره فالغالب أن ينتقض وضوؤه ولو أمكنه أن يغسل ذكره ويحترز من مس ذكره بباطن الكف والأصابع وجنبهما لم يؤمر بإعادة الوضوء لأن وضوءه صحيح قد صلى به وحكم بصحة بطلانه فتأمل قلت ونقل ابن ناجي في شرح الرسالة قولا ثالثا فقال واختلف إذا اقتصر على غسل محل الأذى فقال الأبياني يعيد أبدا وقال يحيى بن عمر لا إعادة عليه وقيل يعيد في الوقت قاله أبو محمد بن أبي زيد نقله القفصي في أسئلته عنه وبه كان بعض من لقيته من القرويين يفتي انتهى نقل الشارح في الكبير هذا القول