ثقة مليء فيجده بخلاف ذلك فقال لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله انتهى ص ككسره ش هذا التشبيه راجع إلى ما لا يغرم فيه القيمة وإنما يأخذ فيه الشيء المغصوب لكن يؤخذ هنا أيضا قيمة الصياغة قال ابن الحاجب ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة وسكت المؤلف هنا عنه لوضوحه والله أعلم ص أو نقصت للسوق ش كذا في بعض النسخ بجر السوق بلام التعليل أي نقصت السلعة لأجل تغير سوقها لا لشيء في بدنها وفي بعض النسخ نقصت السوق أي نقص سوقها وعلى هاتين النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه بما قبلها وفي بعض النسخ أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللازم والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا لأجل سوقها ويكون معطوفا على ما يضمن فيه القيمة وهو قوله وعلى غيرها فقيمته ككسره والله أعلم ص أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق ش هذا مما دخل تحت قوله وغلة مستعمل وإنما ذكرها هنا ليبين أن هذا الفعل من الغاصب ليس بفوت يوجب تخيير ربها فيها وفي قيمتها وليبين أنه يوجب ذلك من التعدي كالمستأجر ونحوه وليس مقصوده أنه لا كراء على الغاصب فليس معارضا لما تقدم ومن يحمله على نفي الكراء على الغاصب كما هو مذهب المدونة فيحتاج أن يقيد ما تقدم بذلك قال ابن الحاجب لما أن عد بعض ما يكون فوتا يوجب تخيير رب السلعة فيها وفي قيمتها ما نصه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزم سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان قال ابن عبد السلام ستأتي مسألة المدونة التي ذكرها المؤلف بعد هذا انتهى ويشير إلى قوله فإن استغل واستعمل ثم قال ابن عبد السلام ما نصه ثم هذا الحصر الذي أعطاه كلام المؤلف حيث قال لم يلزم سواها يحتمل أن يبقى على ظاهره فلا يكون على الغاصب كراء في سفره على الدابة ويحتمل أن يريد نفي قيمة الدابة التي يكون رب المال مخيرا فيها في التعدي لا كراء الدابة انتهى ولما أن كان ابن الحاجب يذكر الأقوال في الغلة قال في كلامه هنا يحتمل ويحتمل فأما المصنف فلم يذكر أولا إلا المشهور وهو ضمان غلة