بالإسكندرية في تونس لتعذر الطريق إلى الإسكندرية عن قرب بر أو بحر ولو لم يتعذر الطريق لم يقض إلا بمثلها في الإسكندرية وهي مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير في بلاد الحرب أو في بلاد الإسلام ثم أخذها العدو أو تعذر الوصول إليها فقيل يقضي بقيمتها في ذلك البلد يوم الحكم يأخذه ربه إن وجده وقيل لا يقضي إلا بمثله في ذلك البلد إلا أن يتفقا على شيء يجوز وكذلك لو دفعه نفي قرية الأسير وهي تجري على الخلاف هل هو استهلاك أو قرض وأما لو كان الكتان جزافا أو الطعام كذلك لم يقض إلا بقيمته يوم العداء وأنه يأخذها حيث وجدها انتهى ص أو خصاه فلم ينقص ش قد تكلم عليه ابن غازي بما يغني ويؤخذ من هنا أن الخصاء ليس بمثلة ولو كان مثلة لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته كما قال في كتاب الغصب من المدونة وأما من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه وكذلك الأمة والله أعلم ص أو دل لصا ش انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي فتأمله ولعل المصنف مشى على هذا القول لأنه يفهم من كلام ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه الجاري على مذهب ابن القاسم في مسألة دلالة المحرم على الصيد فتأمله وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب الغصب ونقل القولين عنه ابن يونس في آخر كتاب الغصب ثم قال بعدهما قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان وذكر الشيخ أبو محمد مسائل جملة في أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول وذكر منها مسألة الصير في يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه جيد وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين الصناع وذكرها في المدونة أيضا في كتاب تضمين الصناع وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة وفي المسائل الملقوطة مسالة من أجوبة القرويين في القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه