إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه فإنه يلزم غرم قيمته وهذا الذي صدر به ابن الحاجب وكذلك الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في المثلي إذا دخلته الصنعة أنه يصير من المقومات وكذلك أيضا المثلي الجزاف يعني به أن ما كان من المثليات إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان عليه القيمة لأنه صار من المقومات حيث لم يحصر مما ذكر ص فقيمته يوم غصبه ش يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما تعتبر القيمة فيه يوم الغصب هذا هو المذهب وقال أشهب تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه ونقله ابن شعبان عن ابن وهب وعبد الملك ص ولو قتله بعداء ش كذا في بعض النسخ بعداء بباء الجر الدخلة على عداء وهو بفتح العين المهملة والمد قاله في الصحاح وهو تجاوز الحد في الظلم وفي بعض النسخ ولو تعديا بالتاء المثناة من فوق ويعني أنه يضمن المقوم بقيمته يوم غصبه ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه وهذا قول ابن القاسم وأشهب وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه له أخذه بقيمته يوم القتل كالأجنبي ص وغلة مستعمل ش هذا هو المشهور أنه