أجزت لظن بقائه ش قال في المدونة ومن غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع فأجاز ربها البيع ثم علم بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض وأما الآن فلا أجيزه فلا يلتفت إلى قوله ولزمه البيع وقال أبو الحسن الصغير لم يلتفت إلى قوله وإن كان صادقا في قوله وانظر قوله ثم ذهب البياض عند المبتاع فمفهومه لو ذهب عند الغاصب لكان الحكم خلاف هذا ابن يونس قال بعض الفقهاء لو ذهب عند الغاصب وأجاز البيع لا نبغي أن يكون له متكلم لأن البيع وقع على غير الصفة التي يعرفها فيقول إنما أجزت البيع على ما كنت أعرف ابن يونس لأنه يقول إنما أجزت بيع جارية عوراء بهذا الثمن ولو علمت أن بياضها قد زال قبل البيع ما بعتها بمثل هذا الثمن وأما التي بيعت عوراء فقد بيعت على ما كان يعرف فقد رضي بتسليمها على ذلك الحال فلا حجة له ابن يونس ويحتمل أن يقال لا حجة له في الوجهين لأنه لو شاء استثبت ولم يعجل وهي حجة مالك في الأولى وقال عبد الحق لا حجة له في الوجهين وقول مالك لو شاء لم يعجل يعم الوجهين انتهى كلام أبي الحسن ص وعصير تخمر ش قال اللخمي وفي ثمانية أبي زيد من تعدى على جرة عصير فكسرها فإن دخله عرق خل ولم يتخلل غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه لأنه كسره في حين لو علم به لم يحل إمساكه انتهى ص وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي ش قال بعضهم إنه رأى خط المؤلف بالضاد المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر أشار به