والإجارة فلهذا اختلف في لزومها بالعقد فقيل تلزم به تغليبا للإجارة وهو قول سحنون وابن الماجشون وقول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وقيل لا تلزم تغليبا للشركة ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر ابن رشد وهو معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية أصبغ عنه في العتبية وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل وهو قول ابن كنانة في المبسوط وبه جرت الفتوى عندنا بقرطبة وهو على قياس رواية ابن زياد عن مالك أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل انتهى قال ابن عبد السلام والأقرب عندي أنها شركة حقيقة إلا أنها مركبة من شركة لأموال والأعمال انتهى قال ابن عرفة وفي لزومها بالعقد أو الشروع ثالثها بالبذر لابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وابن كنانة في المبسوط وبه جرت الفتيا بقرطبة وهو على قياس رواية على ما في لزوم الجعل بالشروع وقول ابن القاسم فيها مع سماعه أصبغ ولم يحك ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول وقال اتفقوا على انعقادها بابتداء العمل انتهى ص وتساويا ش لا شك في إغنائه عما تقدم فشرطها شيئان كما قال أبو الحسن الصغير لا تصح