فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع قال ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث وبالثانتي عبر اللخمي وغيره وعبر بالأول كثير سمع عيسى سئل ابن القاسم عن رجلين اشتركا على مزارعة وروى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت وروى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة انتهى قال البرزلي في حديث آخر لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله أبو هريرة لقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون القرطبي في تفسير قوله تعالى كمثل حبة الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلا الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ولهذا ضرب الله بها المثل قال وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع وفي حديث مدح النخل من الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل قال والمزارعة من فروض الكفايات يجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب الزهري فقال دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول أقو لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا ص لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر ش قال في التوضيح المزارعة دائرة بين الشركة