فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى ص إن خلطا ش ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح وإلى الخسارة وليس كذلك وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي في الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من صاحبه انتهى وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما انتهى والله أعلم ص وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد ش الأليق باصطلاحه أن يقول