فرع قال في المدونة وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم الشركة جاز فإن افترقا وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان أو طعاما أو عينا انتهى ص وبعين وبعرض ش يريد ولو كان العرض طعاما قال في المدونة وتجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم وبقدر ذلك يكون الربح والعمل انتهى ص وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ش هو راجع إلى مسألة العرضين وإلى مسألة العين والعرض كما تقدم عن المدونة والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر وقال ابن غازي هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما