الاشتراط المفهوم من قوله إن لم يشترط ولعل المصنف رجح هذا القول لقول المازري أنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه الأحكام وإذا حمل كلام المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحروية وهي ما إذا لم يشترط إحضاره في موضع معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع فيها الضمان والله أعلم ص ولا يسقط بإحضاره إن حكم ش أي إن حكم بالغرم ولو لم يغرم على المشهور وأما لو دفع المال قبل إحضاره مضى اتفاقا قاله في الشامل وأصله في التوضيح وعلى المشهور فرب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر أو الحميل المحكوم عليه بالغرم قاله ابن يونس ونقله في التوضيح ص ولو بغير بلده ش هذا مذهب المدونة أن الحمالة تسقط بموت المديان مطلقا سواء مات في بلده أو في غير بلده من غير تفصيل ص ورجع به ش يعني إذا غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في غيبته قبل القضاء رجع الحميل بما أدى على رب الدين كما قال في المدونة وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع أم لا والله أعلم ص وغرم إن فرط أو هربه وعوقب ش ظاهر كلام المصنف أنه يجمع بين التغريم والعقوبة والذي في الرواية أنه يحبس إذا حصل منه تفريط في الطلب حتى يجتهد في ذلك وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن يكون لقيه وتركه أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال فقط ولم يذكر في ذلك عقوبة ص وأذين ش هو بالذال المعجمة قال في المقدمات والأذين