الشامل مضطرب لا يفهم لأنه قال مشبها في الفساد كجعل من غير ذي دين لغريم وقيل إن علم رب الدين وإلا لزم والجعل مردود مطلقا ولو دفع الطالب للغريم شيئا ليأتيه بحميل جاز على الأصح وثالثها يكره انتهى وقد علمت أنه إذا لم يعلم صاحب الدين فلا تسقط الحمالة كما تقدم والله أعلم فرع قال في أحكام ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد وفي وثائق ابن العطار إذا انعقدت المبارأة بضمان الأب أو غيره بالحق أو غيره من درك فثبتت عليها ولاية أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام لزم ذلك الضامن وقضى عليه به وأنكر أبو عبد الله الفخار قوله هذا وقال إذا سقط الالتزام عن المضمون بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق لأنه قد ثبت ما أسقط عنها وكذلك الضامن لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها وإذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط انتهى وكان ابن الفخار أنكر عموم قوله أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر وبقي ما عداه ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط والله أعلم ص وللزوج رده من زوجته ش ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح والشامل وابن عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد ولو شرطت عدم الغرم قال في التوضيح ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك لأنه يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة وليس ذلك علي هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله والله أعلم ص وإن بسجن ش قال المازري في وعلى أثناء كلامه ولو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه وهو في الحبس بمحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس وإن وجب حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد اه وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف في باب التفليس وأخرج لحد بمعنى آخر وقال ابن عرفة الباجي ولو كان حبسه في دم أو دين أو غيره ويكفي قوله برئت منه إليك وهو بالسجن فشأنك به كان سجنه في حق أو تعديا قال ابن عرفة قلت في التعدي نظر لأنه مظنة لإخراجه به بدفع التعدي عنه اه ص إن أمره به ش مفهومه أنه إذا لم يأمره به لا يبرأ وهو كذلك قال ابن عرفة عن الموازية فهذا إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له الحميل ولو قبله برىء كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل الغريم وله قبول فيبرأ زاد الصقلي عن محمد إن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه فإن أشهد له بذلك أحد برىء الحميل اه وفي الشامل ولو أنكر الطالب أمره له برىء إن أشهد له أحد اه ص وبغير بلده ش يصح أن يعود الضمير على