فيحمل في الوجهين على عظمه بخلاف الشهر إذا باعه على أن يعطيه الثمن في شهر كذا جاز البيع وحل عليه الثمن في وسطه بدليل هذه الرواية ومن جهة المعنى أن الشهر لما كان أوله معلوما من آخره كان وسطه معروفا فقضى بحلول الثمن عنده وإذا باعه إلى شهر كذا وكذا حل عليه الثمن بحلوله لأنه إلى غاية وهذا بين اه فإذا علم ذلك فمن باع من رجل بيعا على أن يقضيه الثمن في الصيف فلا إشكال أنه يقضيه في وسط الصيف على هذا القول الذي رجحه ابن رشد وعلى قول ابن لبابة يفسد السلم بذلك وإذا باعه إلى الصيف فإذا كان المتبايعين يعرفان الحساب ويعرفان أول الصيف وآخره فيحل بأوله وإن لم يكونا ممن يعرفان الحساب وإنما الصيف عندهما شدة الحر وما أشبه ذلك صار ذلك بمنزلة البيع إلى الحصاد والجداد فيحل في معظمه فتأمله ويرجع في أول الصيف إلى الحساب الذي يتعارفه أهل ذلك البلد والله أعلم ص وجرزة ش الجرزة واحدة الجرز قال في التنبيهات الجرز رويناه بضمن الجيم والراء وفتح الراء أيضا وآخره زاي وهي القبض اه ص وأن يبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة ش قال في التوضيح ويشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندورها والندور يقتضى عزة الوجود وأيضا فاختصاصهما بها يؤدي إلى التنازع بينهما اه وقال في الشامل وإن تبين صفاته المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت قيمة السلم فيه تختلف بها عادة أو تختلف الأغراض بسببها اه ص كالنوع