بالفدادين قال لا أحب ذلك والبيعة إلى فراغه فحمل أشهب أمرهما على أن البيع إنما وقع بينهما فيما ظهر إليه من قصدهما على أن يعطيه ثلث الثمن إذا جد ثلثه والبقية إذا جد البقية على أن يتعجل عما جرت عادة الناس عليه في الجداد ولا يتأخر عنه وإلى هذا نحا مالك في هذا القول إلا أنه رأى النصف والثلث غير معروف إذ لا يعرف إلا بالخرص والتحري إذا تنازعا في ذلك فلم يجزه وأجازه في الكل لأنه معروف لا يخفى وقال أبو إسحاق التونسي إذا جاز أن يبيعه إلى فراغ جداده جاز أن يبيعه إلى جداد نصفه لأن النصف مقدر معروف لا يمكن أن يخفى وقول مالك عندي أصح وأولى فلم يختلف قول مالك أنه إذا باعه إلى قطافه أن ذلك جائز لأنه جعله في القول الأول على أنهما إذا أرادا إلى قطاف الناس لا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه وفي القول الثاني على أنهما إذا أرادا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه ولا اختلف قوله أيضا في أنه إذا باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه أنه لا يجوز لأنهما إن كان أرادا إلى قطاف نصفه أو ثلثه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه فالنصف والثلث غير مقدر ولا معروف فربما تنازعا في ذلك وهو لا يعرف إلا بالخرص والتحري الذي يجب به حكم وأجاز أشهب البيع في الوجهين جميعا أي فيما إذا باعه إلى قطافه أو باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه إذا كان لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه في الوجهين جميعا والله أعلم فرع قال في السماع المذكور في رسم صلى نهارا سئل مالك عن التجار يخرجون في إبان الحصاد يشترون من الزراعين والحصادين وهم على حصادهم وينقدونهم ذهبهم وهم يقيمون خمسة عشر يوما ونحوها قبل أن يفرغوا قال أرجو إذا كان قريبا أن يكون خفيفا وكره أن يحد فيه حدا وكأني رأيته يخففه قال ابن رشد إذا اشترى منه كيلا مسمى اشتراه كله كل قفيز بكذا على ما في الجعل والإجارة من المدونة وإنما جاز أن يستأجر ذلك أي هذا المقدار لحاجة البائع إلى المهلة في عمله ولو كان الشراء بعد درس الطعام وتصفيته لم يجز أن يتأخر الكيل والقبض فيه إلا اليوم واليومين ونحوهما ولم يجز أكثر من ذلك إذ لا يجوز شراء سلعة بعينها على أن يتأخر قبضها اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك وبالله التوفيق ص وفسد فيه على المنقول ش قال في التوضيح المنقول عن مالك في المبسوط أنه يدفع في وسط الشهر وقاله ابن القاسم في العتبية وفضل اه زاد ابن عرفة في بيوع الآجال في رواية المبسوط أنه أجل معلوم وهو وسط الشهر وذكر أن ابن رشد رجحه وكذا ابن سمل وكلام ابن رشد في نوازله أصبغ من كتاب الأيمان والنذور في المسألة التي تكلم فيها على الفصول الأربعة وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب المديان يقتضي ترجيح القول بصحة السلم في مسألة شهر كذا ويفهم من كلام ابن رشد في كتاب الديات أن من أسلم إلى الصيف مثلا أنه يصح ويحل بأوله لأنه أجل معلوم كالشهر ونصه في شرح قوله في الرواية قيل له إنما شرط عليه في سنة كذا ولم يسم في شهر منها قال أرى أن يعطيها يعني الدية في وسطها يعني السنة قال ابن رشد فيه دليل على أن من باع على أن يقضيه الثمن في شهر كذا أو في سنة كذا أنه بيع جائز ويحل عليه الثمن في وسط الشهر وفي وسط السنة خلاف ما يروى عن ابن لبابة أنه قال البيع على هذا فاسد لأنه أجل مجهول وقد أجاز في المدونة البيع إلى الحصاد والجداد وجعله أجلا معلوما يحل على المشتري في عظم الحصاد والجداد أو باعه إلى الجداد وجلحصاد يحل عليه الثمن في الوجهين جميعا في عظم الحصاد والجداد إذ ليس لأول الحصاد والجداد من آخره حد معلوم محصور