أن الأوز والدجاج جنسان وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس اه ونقله الرجراجي وقال وأما سائر الطير والوحش مما لا يقتنى لفراخ ولا بيض مثل الحجل واليمام مجراه مجرى اللحم لا يباع بعضه ببعض وإن حيا إلا تحريا يدا بيد ولا يجوز بأوز أو دجاج أو حمام لأنه من باب اللحم بالحيوان اه ص والشيء في مثله قرض ش رد في لمدونة الأمر فيه إلى قصد السلم لأنه لم يظهر له منفعة في الخارج بخلاف لو كان سبب المنفعة ظاهرا والله أعلم ص وإن لم يؤجل بمعلوم ش تصوره ظاهر قال البرزلي في أوائل البيوع سئل أبو عمران عمن قال خذ دينارا على قفيزين قمحا فأنعم له ولم يذكر أجلا ولا صنفا ثم قام إلى ناحية المجلس فدفع له الدينار وذكر الأجل والصفة هل يتم ذلك أم لا فأجاب إن اختلف القمح عندهم أو الأجل فالأول فاسد ويفسخ إذا كانا افترقا بعد العقد وقبل التقابض وإن لم يفترقا من المجلس ولم يتباعد ذلك فالعقد والقبض جائز والسلم جائز وإن لم يختلف القمح وصفته معلومة عندهم فهو جائز إذا عجل النقد أو كان ليوم أو يومين اه فرع قال ابن رشد في المقدمات وأما أبعد حد آجال السلم فحد ما يجوز إليه البيع على الاختلاف في ذلك اه وقال في المتيطية ولا حد لأكثر الأجل في السلم اه وهذا ليس على ظاهره ولهذا قال ابن هارون في اختصاره لها مسألة لا حد لأكثر أجل السلم قال بعض الشيوخ حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك اه وقد تقدم الخلاف في أجل البيع في بيوع الآجال وقال ابن جزي في القوانين ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي الغرر لطوله اه ص كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج ش قال في البيوع