دونه أو رأس في رأس دونه إلى أجل لا خير فيه اه وإذا علم هذا فقول ابن الحاجب كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالف ليس بظاهر لأنه يقتضي أن اختلافهما في الطول كاف وليس كذلك وقد اعترضه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وتبع صاحب الشامل كلام ابن الحاجب والله أعلم وأما سلم الغليظ في الرقاق فقد اعترضه بأنه يمكن قسمه على جذوع وأجيب بوجوه الأول أن المراد إذا كان الكبير لا يجعل فيما يجعل فيه الصغار أو لا يخرج منه الصغار إلا بفساد لا يقصده الناس الثاني أن الكبير من نوع غير نوع الصغير الثالث أن المراد بالجذع الصغير المخلوق لا المنجور لأن المنجور يسمى جائزة لا جذعا وهذا الجواب لعياض وهو الظاهر تنبيه يفهم من الجواب الثاني أن الخشب أصناف قال في التوضيح وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين فإنه قال في قول المدونة سلف جذع لو كان في نصف جذع لو كان الجذع مثل الصنوبر والنصف من النخل أو من نوع غير الصنوبر لم يكن به بأس على أصل ابن القاسم وفي الواضحة الخشب كله صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع والمصارف مثل الألواح والجوائز وشبهها وتردد بعضهم هل كلام ابن حبيب موافق لما قاله ابن أبي زمنين أو مخالف له اه من ابن عبد السلام ومثله في التوضيح وجعله الشامل خلافا وقد تقدم كلام ابن أبي زمنين وعطف الثاني بقيل والله أعلم والحاصل على هذا الراجح أنه إذا اختلفت أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض وإن لم تختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم والله أعلم ص لا جمل في جملين مثله ش لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد انظر التوضيح والكبير ص وكطير علم ش قال ابن عرفة ابن شد لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج والأوز والحمام كل جنس منه صنف على حدته صغيره وكبيره ذكره وأنثاه وإن تفاضل بالبيض والفراخ فإن اختلف الجنسان جاز واحد منه باثنين لأجل وما كان منه لا يقتنى لبيض ولا فراخ إنما يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحم عند ابن القاسم لا يراعى حياتها إلا مع اللحم وأشهب يراعيها في كل حال فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ اه وكلام ابن رشد هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال ثم قال ابن عرفة المتيطي عن ابن حبيب الدجاج والأوز صنف واحد والحمام صنف وما لا يقتنى من الوحش كالحجل واليمام ه كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيا إلا تحريا يدا بيد قال ابن عرفة قلت وظاهر كلام ابن رشد