سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن الحلية عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعون جاز على القول الثاني باعتبار الوزن دون الأول باعتبار القيمة والقول باعتبار القيمة قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني بقيل والقول باعتبار الوزن قال الباجي إنه ظاهر المذهب تنبيه قال في التوضيح ما ذكرناه من أنه تنسب قيمة الحلية أو زنتها إلى مجموع ثمن المبيع فإن كانت ثلثه جاز هو المذهب الذي قاله الناس ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة المحلى فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع وليس كذلك لأنه إذا نسبت إلى المحلى فكانت ثلثه كانت ربع الجميع انتهى والله أعلم ص وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا أن تبعا الجوهر ش أي فإن كانا تبعا للجوهر فيباع بالأقل منهما قولا واحدا قاله صاحب الإكمال وفي بيعه بنصف الأكثر منهما قولان انظر ابن عرفة والتوضيح ص وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة ش المبادلة بيع المسكوك بالمسكوك من نوعه عددا من غير وزن قال ابن عبد السلام فإنه إن دخل الميزان فيها عادت مراطلة والنظر يوجب منعها على الوجه الذي ذكروه لأن الشرع طلب المساواة في القدر والعلم بها غير حاصل في المبادلة فلا يجوز قصد المعروف على انفراده لا يصلح أن يكون مخصصا لتلك العمومات الدالة على طلب المساواة فإن الحق في طلب المساواة ليس حق آدمي بل هو من حق الله تعالى انتهى وقال في التوضيح والأصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل بالعدد رأوا أن النقص يجري مجرى الرداءة والكمال يجري مجرى الجودة ولأن لما كان النقص حينئذ لا ينتفع به صار إبداله معروفا والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره بخلاف التبر وشبهه انتهى ثم قال بعد ذلك ورأوا أن قصد المعروف يخصص العمومات كما في القرض ألا ترى أن بيع الذهب بالذهب نسيئة ممتنع فإذا كان على وجه القرض جاز وقال ابن عرفة المبادلة ابن بشير بيع العين بمثله عددا والمذهب حرمة بيع دينار بدينارين قال اللخمي وأجازه المخزومي وعلى المعروف إن اتحدا في القدر والصفة والعدد فواضح انتهى ويريد في التعامل بالعدد وأما لو كان التعامل وزنا فلم تجز إلا بالوزن وتعود مراطلة كما سيأتي في كلام التوضيح تنبيه وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ما وقع في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف وما أوقع في رسم التسمية من سماع عيسى من البيوع ومنع من ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف انتهى من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف وللمبادلة شروط الأول أن تكون في القليل ثم فسره بقوله دون سبعة قال في التوضيح فلا يجوز له بدل سبعة بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل الجمع ويجوز في الثلاثة اتفاقا لأنه أقل الجمع ومذهب المدونة الجواز فيما بينهما انتهى وقال ابن عبد السلام لا أصل لهذا التحديد إلا ما تدل العادة على المسامحة فيه وأشار إلى الشرط الثاني بقوله المعدود يعني أن من شرط جواز المبادلة أن يكون في المعدود أي في الدراهم والدنانير التي يعامل بها عددا قال ابن عبد السلام فلا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بها عددا وأما إذا كان كالمجموعة وشبهها أو كان الذهب أو الفضة تبرا أو مصوغا فلا يجوز إلا بالوزن فتعود مراطلة لأنه إذا كان التعامل عددا صار لبعض اليسير