ومجامر الفضة والذهب والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كان تبعا وكره أن تشترى انتهى والجرز نوع من السلاح وهو بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي ذكره في التنبيهات وقال أبو الحسن قال عياض ظاهره يعني الكلام المتقدم فيما لم يبح اتخاذه أنه يباع بالذهب ونحوه في كتاب ابن حبيب وجوزها بالعروض وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد هذا وكره أن تشترى يرفع الإشكال والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين يجمعه البيع والصرف لغير ضرورة إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من دينار أو من العروض وذلك على أصل ما تقدم من جمع البيع والصرف انتهى والله أعلم ص وسمرت ش هذا هو الشرط الثاني وهو أن تكون الحلية مسمرة على المحلى بحيث يكون في نزعها ضرر وإن لم يكن في نزعها ضرر فلا قال في التوضيح قال الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحلية السيف المسمرة عليه وحلية السيف المسمرة في حمائله وجفنه وأما القلائد التي لا تفسد عند نظمها فظاهر المذهب أنه لا تأثير لها في الإباحة وذكر ابن راشد عن المتأخرين قولين بالجواز والمنع إذا كان يغرم ثمنا في رد الحلية بعد قلعها وقال اللخمي لم يختلفوا أنه إذا كانت الحلية منقوضة وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف وحليته بجنسها نقدا أو إلى أجل قال وأرى إن كانت قائمة بنفسها صيغت ثم ركبت وسمرت أن يكون لها حكم المنقوض لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سمرت بمسمار انتهى وقال ابن بشير إن أمكن تمييز العين من العرض دون فساد ولا خسارة في رده فغير معتبرة وإن كانت لا تزول إلا بفساد فهي معتبرة وإن كانت تزول بغير فساد لكن يؤدي على ردها ثمنا ففيه قولان للمتأخرين انتهى بالمعنى قال في التنبيهات وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوما فليس له هذا الحكم وحكمه حكم العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة لا يجوز إلا أن يباع كل واحد منهما على انفراده بما يجوز أن يباع به إلا أن تكون العين يسيرة جدا أو العرض كذلك فيباع بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر ووقع في كتاب ابن حبيب أنه لا يجوز أن يباع ذلك بالوزن نقدا فتأولوه فيما فيه الذهب يسير أقل من الدينار أو الجوهر يسير وكذلك قال ابن القاسم في حلية السيف إذا نقضت فلا تباع بفضة انتهى ص وعجل ش هذا هو الشرط الثالث أن يكون ذلك العرض والمحلى معجلا ص مطلقا ش يعني إن هذه الشروط الثلاثة مشروطة في جواز بيع المحلى مطلقا أي سواء بيع بصنف حليته أو بغير صنف حليته ص وبصنفه إن كانت الثلث ش يعني أن المحلى إذا بيع بغير صنف حليته فيشترط فيه الشروط المتقدمة فقط وإن بيع بصنف حليته اشترط في ذلك شرط رابع وهو أن تكون الحلية الثلث والله أعلم ص وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف ش يعني إذا بنينا على المشهور من أن التبع الثلث فهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن قولان مشهوران فإذا بيع