راجع إلى معنى استباحة ما يمنع من الحدث وإلى رفع الحدث ولهذا قال ابن بشير بعد إن الأوجه الثلاثة متلازمة متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر كما تقدم فتأمله والله تعالى أعلم وانظر كلام ابن أبي شريف الشافعي في شرح الإرشاد وهذا إذا كان وقت الصلاة لم يدخل أو كانت العادة التي يتوضأ لها غير فرض وأما إذا توضأ للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها أعطى نية الفرض بالمعنيين جميعا والله تعالى أعلم تنبيه قال القرافي في الفرق السادس والعشرين فتاوى العلماء متظافرة على أن الطهارة وستر العورة والاستقبال من واجبات الصلاة وأجمعوا على أن من توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعا والله تعالى أعلم وقوله أو استباحة ممنوع قال التلمساني في شرح الجلاب قال القاضي عبد الوهاب وحكم الغسل حكم الوضوء فمن نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه ذلك من جنابته لأنه لا يجوز أن يفعل إلا بعد ارتفاع حدث الجنابة ولا أحفظ فيها نصا ويجوز أن يقال لا يجزئه لأنه نوى ما ليس الغسل من شرط صحته واستباحته والأول أولى وأما لو نوى قراءة القرآن في المصحف لأجزأه لأن النية هنا تتضمن رفع الحدث انتهى وهذا يؤخذ من قول المؤلف في الغسل واجبه نية وموالاة كالوضوء والله تعالى أعلم وقوله عند وجهه يعني أن وقت النية عند أول الفرائض وهو غسل الوجه وهذا هو المشهور وقيل عند غسل اليدين قال المصنف في التوضيح وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض انتهى وهكذا قال البرزلي في مسائل الطهارة ونصه والذي عليه العمل والفتيا وعليه المتأخرون ينوبها أوله ويستصحبها ذكرا إلى غسل الوجه جمعا بين القولين انتهى قال المصنف في التوضيح والظاهر هو القول الثاني لأنا إذا قلنا إنما ينوي عند غسل الوجه يلزم منه أن يعري غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية فإن قالوا ينوي له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك وقاله ابن راشد قلت يلزم على المشهور أن يقولوا إنه يحتاج إلى نيتين قطعا وقول المصنف لا قائل بذلك يجاب عنه بأن نصوصهم كالصريحة في ذلك لأنهم قالوا ينوي رفع الحدث عن وجهه وقالوا يغسل يديه أولا بنية كما سيذكره المصنف وقال ابن ناجي في شرح الرسالة المضمضة غسل باطن الفم بنية انتهى ولا شك أن الاستنشاق مثل المضمضة فهذا صريح في أن المتوضىء ينوي بغسل يديه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها سنن للوضوء ولو فعل ذلك من غير نية لم تحصل السنة ثم ينوي عند وجهه رفع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم ص إن مع تبرد ش يعني أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا يضرها ما صحبها وبذلك صدر في الذخيرة ناقلا له عن المازري وهو مفهوم قوله في المدونة ومن توضأ لحر يجده لا ينوي به غيره لم تجزه لصلاة فريضة ولا نافلة ولا مس مصحف انتهى قال سند ولا لنحوه وظاهر هذا الكلام أنه لو نوى مع التبرد الصلاة لأجزأه وهو قول الشافعي لأن غسل الأعضاء يتضمن ذلك بوجوده فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا في التطهير من الحدث لأنه قد وجد نية رفع الحدث فوجب أن يعمل في الغسل من الحدث انتهى وقال في الذخيرة قال المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط وههنا الباعث الأمران انتهى وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يأتي بلو فإن الخلاف في ذلك في المذهب قلت ومسألة البرد قد استوفيت الكلام فيها في شرح