قاله في التوضيح وينبغي الاحتفاظ على العين فتكون كالشاهد عند التنازع فإن خرج الآخر مخالفا لما رآه أولا فإن كان ذلك يسيرا لزم وإن كان كثيرا لم يلزم وسيأتي الكلام على ذلك في فصل الخيار عند قول المصنف ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك واحترز بالمثلي من المقوم فإنه لا يكفي رؤية بعضه قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب ومفهوم المدونة في كتاب الخيار وممن نص على عدم اللزوم في المقوم الشيخ أبو محمد وابن شبلون وعبد الحق وغيرهم الشيخ ولو قال قائل إنه كالمثلي يلزم باقيه إذا كان على الصفة ما بعد خليل وهو مقتضى ما في سماع ابن القاسم من العتبية فيمن اشترى أعدالا من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين أو رطل أو رطلين ثم وجد الباقي لا يشبهه قال أما ما هو قريب مما رأى فلا رد له وكذلك القمح والتمر يكون أوله خيرا من داخله وأما الأمر الفاحش فليرد انتهى بمعناه ابن رشد هذه مسألة صحيحة مبنية لما في المدونة وغيرها انتهى ولم يذكر ابن عرفة هذا القول وأشار إليه في الشامل بقوله لا مقوم على الأصح ص والصوان ش هو بكسر الصاد وضمها الوعاء وفيه لغة ثالثة وهي الصيان ص وعلى البرنامج ش قال في التوضيح البرنامج بفتح الباء وكسر الميم وهي لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل انتهى وقال الفكهاني في شرح الرسالة البرنامج رويناه بفتح الميم ولم يذكر عياض غير الكسر وأما الباء فبالفتح لا غير انتهى ص ومن الأعمى ش إنما ذكره مع بيع البرنامج والغائب ونحوه لكونه لا يبصر وإنما يشتري على الصفة فشابه شراء الشيء الغائب فرع قال في الوثائق المجموعة ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته ولا معاملته ولا نكاحه وقال قبله يجوز بيع الأبكم الأصم انتهى بالمعنى ص وبرؤية لا يتغير بعدها ش فإن كانت مدة يتغير فيها فالبيع فاسد على الأصح إلا أن يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى وقيل إن شرط النقد فسد وإلا جاز قاله في الشامل وأصله في التوضيح والأول مذهب المدونة وسيأتي لفظها وهذا في غير الجزاف وأما الجزاف فلا يجوز بيعه إلا إذا كان حاضرا كما تقدم وتقدمت مسألة المدونة في الثمار الغائبة وذكر ابن عرفة هنا عن المدونة أنه يجوز بيع الزرع الغائب برؤية متقدمة وذكر عن ابن رشد في بيع الصبرة بذلك قولين الجواز لابن حبيب والمنع لابن القاسم في المدونة قال ابن رشد ولا وجه له قال ابن عرفة وجهه أنه يطلب في الصبرة زيادة على معرفة صفتها معرفة قدرها بالحزر حين العقد وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر قال ويلزم مثله في الزرع الغائب انتهى بالمعنى قلت الذي يظهر لي من المدونة أنه اغتفر عدم حضور الزرع والثمار حالة العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف الصبرة ونحوها فتأمله ص وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ش ما ذكره ابن غازي رحمه الله كاف من جهة النقل لكن لم يبين كيفية تركيب الكلام على النسخة التي اختارها وهل هي بإن أو بإذ والذي في كثير من النسخ إنما هي بإذ فتكون متعلقة بمدع وإذ مضافة للجملة بعدها وموافقته مبتدأ وللمكتوب خبره أي حصالة للمكتوب ويكون