والمقدمات وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه واتفقت الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا عليه واختلفت الصفة فالأول كصبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار والثاني صبرة من قمح وصبرة من شعير يشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم أجاز ذلك أشهب ولم يجزه ابن القاسم قاله في البيان والمقدمات وعلى قول ابن القاسم مشى المصنف فالصور الثلاث عنده ممنوعة وذلك مستفاد من مفهوم الشرط والاختلاف في الجودة والرداءة كالاختلاف بالصنف قاله في العتبية في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ ص ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا ش يعني أن الجزاف إذا بيع على الكيل فلا يجوز أن يضاف إليه غيره مطلقا بأي وجه كانت المغايرة فلا يضاف إليه جزاف آخر من صفقة مخالف له في الكيل الذي بيع عليه ولا جزاف مخالف له في صفته وإن وافقه في الكيل الذي بيع عليه ولا يضاف له عرض كثوب أو عبد أو دار ولا يضاف له إلا جزاف مثله موافق له في صفته وفي الكيل الذي بيع عليه قال في المقدمات وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال وهو مذهب ابن القاسم وانظر هذه المسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم وفي سماع أصبغ من جامع البيوع وفي الغرر من المدونة تنبيه قال ابن غازي من البين أو الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل وقد صرح بذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة لا يجوز أن تشتري في قربة لبن على أن تزن زبدها انتهى قلت وقد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود والمذروع حكم الكيل فقال بعد أن ذكر جميع ما تقدم وحكم الموزون والمعدود في جميع ما ذكرناه حكم المكيل وأما المذورع فإنه مثل بالأرض إذا بيع منها أذرع معدودة والله أعلم وقال القباب فاللبن والزبد أصلهما معا البيع على الكيل لأن اللبن يباع بالمكيال والزبد بالوزن وهو في هذا الباب في معنى الكيل فبيع القربة جزافا لا يجوز مع بيع الزبد وزنا لأنه من باب جمع الجزاف مع المكيل مما أصلهما المكيل هذا إن اشترى القربة مع رطل أو نصفه من الزبد وأما إن اشترى القربة وزبدها ما كان بحساب كذا أوقية بدرهم فهو من باب الجزاف على الكيل مع غيره فإن اشترى اللبن والزبد على غير كيل ولا وزن كان من باب جمع الجزافين وهو جائز والله أعلم ص وجاز برؤية بعض المثلي ش ليس هذا خاصا بالمكيل وكذلك في الجزاف يكفي رؤية البعض إذا كان الجميع حاضرا في غرارة أو نحوها بل جعله البساطي راجعا لمسألة الجزاف نعم يكفي رؤية بعض المثلي المكيل سواء كان حاضرا بالبلد أو غائبا