أنه إذا كان المتبايعان أو أحدهما غير عالم بالحزر لم يصح البيع ص واستوت أرضه ش قال في الجواهر إذا اشترى الصبرة وتحتها دكة تمنعه تخمين القدر فإن تبايعا على ذلك لم يصح البيع وإن اشترى فظهرت ثبت الخيار قال ابن عرفة والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع ص ولم يعد بلا مشقة ش بأن يكون قليلا كما قاله في الرسالة ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة جزافا وأما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو أمكن كيلهما قال في الرسالة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال قال ابن ناجي ظاهره وإن قل الطعام وحضر المكيال أن الجزاف جائز وهو كذلك نص عليه ابن حارث اه وقال ابن عرفة ابن حارث يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكيال ثم قال ابن عرفة المازري وفي المعدود اضطراب في الموطأ لا يجوز جزاف فيما يعد عدا قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحاده كالرقيق والأنعام وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عدده دون يسيره اه ثم قيدوا المنع فيما تقصد آحاده بأن لا يقل ثمنه كالبطيخ والفقوس والرمان كذا نقل القباب عن المازري تنبيه والفرق بين المعدود وغيره أن آلة الكيل والوزن قد يتعذران بخلاف العد فإنه لا يتعذر ص ولم تقصد إفراده ش هذا كالمستثنى من مفهوم الشرط الذي قبله أعني قوله ولم يعد بلا مشقة أي فإن كان لا يعد إلا بمشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده فلا بد من عده ثم استثنى من هذا المستثنى ما قل ثمنه فإنه يجوز وإن قصدت آحاده كما تقدم إذا كان في عدة مشقة فقول إلا أن يقال ثمنه راجع لما يليه فقط أعني قوله ولم تقصد أفراده ص ولو ثانيا بعد تفريغه ش كذا في النسخ التي رأيتها بلو ولعل الخلاف الذي أشار بها إليه هو قول ابن يونس بعد مسألة التين وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم وملئها ثانية بدرهم وهو خفيف لأنه كالمرئي المقدر ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد انتهى وقول المازري وقد يهجس في النفس أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة أو لقدر ملئها زيتا فرع قال البرزلي في مسائل البيوع سئل عز الدين عمن يبيع سلعة بظروفها فتوزن السلعة مع الظروف ثم يسقط للظروف وزنا يتراضى البائع والمشتري عليه إلا أنه يعرف أن وزن الظرف دون ذلك القدر وكان البائع يسامح المشتري بالزائد فهل يصح هذا البيع أم لا فأجاب بأن شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان أو رأيا أنموذجه وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والثخانة جائز وإذا لم يشترط المسامحة بما بين الوزنين بل يقع ذلك بحكم البيوع فلا بأس به واجتنابه أولى قلت ومثله اليوم يقع في بلادنا في بيع الزيت وقطع الجرة بوزن معلوم بحسب كبرها وصغرها أو بيع الودك وقطع ظرفه أو بيع التين وقطع ظرفه بوزن معلوم أو بيع الطفل وغيره مما يفتقر للظرف وقطع وزنه بشيء معلوم أو بيع الزبد في البلاد المشرقية وطرح وزن القرب وبعض