الحاضر على الأشهر إلا إذا كان في رؤيته مشقة فيباع على الصفة على الأشهر والجزاف لا يكون إلا حاضرا فلا يصح بيعه إلا برؤية إلا أن يكون في الرؤية مشقة فيباع على الصفة فإذا جعل قولهم شرطه أن يكون مرئيا في مقابلة الغائب لم يكن فيه إشكال ولم يحتج إلى تقييد إلا أن فيه بعض تجوز وإذا جعل قولهم مرئي في مقابلة غير المرئي بالبصر احتاج إلى التقييد بأن لا يكون في رؤيته مشقة وفي كلام ابن عرفة إشارة إلى ما ذكرت من أن اشتراط المرئي إنما هو في مقابلة الغائب فإنه يحث في اشتراط الرؤية في بيع الجزاف مع قول مالك في ثمر الحوائط الغائبة على خمسة أيام تباع كيلا أو جزافا فلا يجوز شرط النقد وإن بعدت جدا لم يجز شراؤها رطبا فقط إلا أن تكون تمرا يابسا ونصه شرط رؤية الجزاف مع قبول غير واحد قول مالك فيها وكذلك حوائط الثمر الغائبة على يباع ثمرها كيلا أو جزافا وهي على مسير خمسة أيام لا يجوز النقد فيها بشرط وإن بعدت جدا كافر يقية من مصر لم يجز شراء ثمرها فقط لأنها تجذ قبل الوصول إليها إلا أن يكون تمرا يابسا متناف لاقتضائه جواز بيعها غائبة جزافا وفي كون الصفة تقوم مقام العيان في الجذ نظر انتهى فقوله شرط مبتدأ وقوله متناف خبره ومسألة المدونة هذه في كتاب الغرر من المدونة ومسألة جرار الخل المتقدم ذكرها هي المسألة الثالثة من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب البيوع ونقلها ابن عرفة ونصها من البيان مسألة قال أصبغ قلت لابن القاسم في قلل الخل أيجوز شراؤها بحالها مطينة ولا يدرى ما فيها ولا ملؤها فقال إن كان مضى عليه عمل الناس فلا أحرمه كأنه لا يرى بذلك بأسا قال أصبغ فلا بأس به قد جرى عليه وعرف حزره بقدر ظروفه وهو يدور على قدر واحد في الملء والجر متقارب فلا بأس وإن لم يدق ويعرف جودته من رداءته لأن الاشتراء إنما يقع على الخل الطيب فإن وجد خلافه برداءة مغيبة عنهما رده كما لا يدرى لعله خمر أو بعضه وفتحه كله فساد فلا بأس باشترائه كذلك أو اشترائه على عين أوله يفتح الواحد منه ويذوقه ليشتري عليه وعلى هذا صوبه قال ابن رشد إنما جاز شراؤها دون أن يفتح وتذاق للعلة التي ذكر من أن فتحها للبيع فساد فجاز شراؤها دون أن تفتح على الصفة من خل طيب أو وسط كما جاز شراء الثوب الرفيع الذي يفسده الفتح والنشر على الصفة دون أن يفتح وينشر ويقلب وكما جاز بيع الأحمال على صفة البرنامج لما في حل الأحمال للسوام من الضرر بأصحاب الأمتاع وقوله لا يدرى ما ملؤها معناه ولا يدرى مقدار ما فيها من الخل لأنه لا يدري هل هي ملأى أو ناقصة لأنه إذا كانت القلة ناقصة غير ملأى فلا اختلاف أنه لا يجوز أن تشتري مطينة على ما هي عليه من نقصانها لأن ذلك من الغرر إذ لا يجوز بيع الجزاف إلا بعد الإحاطة برؤيته وبالله التوفيق يفهم من قوله على ما هي عليه من نقصانها أنه لو بين كم نقصها نصف أو ثلث جاز ونقل ابن عرفة هذه المسألة ولكنه اختصرها فأسقط منها بعض ما هو محتاج إليه والله أعلم وسيأتي عند قول المصنف ولو ثانيا بعد تفريغه حكم بيع الزيت والسمن في ظروفه على أن الظروف داخلة في البيع والوزن أو على الوزن ويسقط للظروف وزنا يتراضى البائع والمشتري عليه ص ولم يكثر جدا ش فإن قل جدا فسيأتي التفريق فيه بين المعدود وغيره ص وجهلاه ش قال ابن عرفة عن ابن حبيب من علم كيل طعامه ثم كال منه قدرا لم يبع باقيه يعني جزافا إن عرفه على التقدير وإن جهله لكثرة ما كان منه جاز انتهى ص وحزرا ش قال اللخمي بيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك لأن الحزر لا يخطىء ممن اعتاد ذلك إلا يسيرا وإذا كان قوم لم يعتادوا ذلك واعتاده أحدهما لم يجز ذلك لأن الغرر يعظم ويدخل في النهي عن بيع الغرر اه قال ابن عرفة وتبعه المازري انتهى فيفهم من كلام اللخمي