الحاجب قال في التوضيح يصدق على ثلاث صور إذا كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد والآخر مشترك أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين قال ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشركين بينهما على السواء لأنه جعل العبدين مثلا لمجهول التفصيل وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل اه ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين وللآخر الثلثان والله أعلم فرع فإن وقع على المشهور فسخ البيع فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن مفضوضا على القيم وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد التونسي وهو أشبه قاله في التوضيح فرع فإن سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم جاز قاله في التوضيح فرع فإذا اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما ينوبها قولان قاله في الشامل والجاري على المشهور المنع تنبيه ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون المشتري عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون وقال في التوضيح أشار التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين فإنه لا يفسخ البيع لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما وقال المازري إذا لم يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد ص ورطل من شاة ش هذا المسألة في آخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد بقوله قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح قال في الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر فرع قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب قال ابن المواز في القوم ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعونهم على البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال لا ينبغي ذلك اه ص وله الأجر ش هذا هو المشهور كمن اشترى شجرا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم