فسخ الكراء وعليه فيما سكن كراء مثله قال أبو الحسن قوله كراء مثله ظاهره من سكة واحدة وقيل يقضى له بنصف هذه ونصف هذه وقيل يقضى بكراء المثل طعاما وهو غلط إذ ليس هو قيم الأشياء ولا قيم المتلفات اه قلت وهذا إذا اختلفت السكك في النفاق فأما إذا استوت في النفاق فإن ذلك جائز ويجبر البائع على أن يقبض ما جاء به المشتري قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع البلد الذي تجوز فيه جميع السكك جوازا واحدا لا فضل لبعضها على بعض ليس على من ابتاع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر البائع على أن يأخذ كل سكة أعطاه كما أن البلد إذا كانت تخرج فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقبض السكة الجارية وكما أن البلد الذي تجري فيه جميع السكك ولا تجوز فيه بجواز واحد ولا يجوز البيع فيه حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسدا اه ونقله أبو الحسن الصغير في شرح مسألة أكرية الدور وذكر البرزلي في مسائل البيوع نحوه قال والمعاملة في زماننا هو اتخاذ المغربي والأميري في العقود وبينهما تفاوت يسير في القدر لكن النفاق واحد في المعاملات إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز وما أعطاه من ذلك لزمه إلا أن يشترط سكة فيقتضي بها للتفاوت اليسير فيمن شرط ما فيه منفعة اه فرع قال في سماع أبي زيد من جامع البيوع فيمن اشترى نصف شقة ولم يسم المشتري أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع لا أعطيك إلا الأخير وقال المشتري لا آخذ إلا الأول فإذا ادعى كل واحد أنه سمى أو اتفقا على الإبهام وادعى كل واحد أنه أراد النصف الذي طلبه حلف كل واحد منهما فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع وإن حلف أحدهما كان القول قوله وإن اتفقا على عدم التسمية وعدم الإفهام كانا شريكين فيها يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه وليس هذا بيع مجهول كما قال بعضهم ثم لو قال أشتري منك أحد النصفين أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت كان غررا قال في الرواية فإذا حلف المبتاع يريد وحده رد الثوب إلى صاحبه مقطوعا إلا أن تكون سنة التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول فيحمل الناس على تلك السنة اه فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع به وأعطاه نصف الثمن منع ذلك لأنه بيع لا يجوز اه من أسئلة ابن رشد اه من المسائل الملقوطة ص كعبدي رجلين بكذا ش هذا نحو عبارة ابن