ولا من الوطء قال في أوائل كتاب العتق من المدونة ومن حلف بعتق عبده لا فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من البيع والوطء وإن مات لم يلزم ورثته عتق ولو قال إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث ويمنع من البيع والوطء ولا أمنعه من الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث إذ هو حنث وقع بعد الموت انتهى زاد أبو الحسن عن اللخمي ولا أمنعه الخدمة ولا الاستئجار السابع إذا كانت يمينه على حنث وضرب أجلا فإنه يمنع من البيع ولا يمنع من الوطء قال في المدونة وإن قال أمتي حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل أو إن لم يفعل فلان كذا إلى أجل سماه فهو على بر قال مالك ولا يمنع من الوطء في الأجل ويمنع من البيع لأنها مرتهنة فيهن ولو باعها رددت البيع ولم أقبل منها رضاها بالبيع وروي لمالك يمنع من الوطء كمنعه من البيع قال ابن يونس لو لم يرد البيع حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه فارتفعت عنه اليمين فيها فلا ترد إذ لا ترد إلى أمر يترقب فيه بره أو حنثه انتهى قلت وعلم منه أن الأمة والعبد قبل رد البيع في ملك المشتري وضمانه وهو ظاهر والله أعلم ص وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ش إنما نبه على هذه وما بعدها لئلا يتوهم أنها مما لا يقدر فيه على تسليم المبيع ص إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ش قال عياض إثر كلام المدونة في هذه المسألة معناه عند شيوخنا إن قلع مأمونا ولو كان يخشى كسره لم يجز وكذلك قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيم البناء وتعليقه ولو كان لا يمكن نزعه إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز انتهى وقال في التوضيح إن انتفت إضاعة المال فإن إضاعته لا تجوز كما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بهدم الغرفة التي فوقه لأن ذلك من الفساد اللخمي إلا أن يكون قد أضغف له في الثمن أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض أو كان عليه بناء يسير انتهى قلت قول اللخمي إلا أن يكون أضغف له في الثمن فيه نظر لأنه لا يخلو عن إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح والله أعلم واعترض ابن عرفة على ابن شاس وتابعيه في عزوه شرط إضاعة المال للمازري لأنه يوهم اختصاصه به وقد نقله اللخمي وذكر شرط أمن الكسر أيضا اللخمي قال وإن كان انقاده مأمونا جاز هذا البيع وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه انتهى وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذا الكلام عن اللخمي قلت وهذا خلاف المذهب لأن الغرر المانع مانع ولو شرط فيه سلامة تمكن انتهى وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي المتقدم قلت ولا يبعد أن يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه لأنه إذا لم يكن على البائع إلا إزالة ما عليه من البناء وتهيئته لأنه ينقل فكل ما يجري بعد ذلك فمن المشتري بمقتضى التمكين فإن قلت لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري قلت إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله قال ابن عرفة ردا عليه قوله ولا يبعد أن يجوز الخ ما نصه قلت يرد بأن منعه مع عدم أمنه لأنه بيع غرر كمتقدم قول ابن القاسم لا يحل بيع صعاب الإبل فلا يتوجه ما أورد من سؤال وجواب انتهى ويشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها لأنها ربما عطبت به فعلم من هذا إن شرط جواز هذا البيع الأمن من كسر العمود في إخراجه وانقاده وإلا كان بيع غرر فيمنع والله أعلم ص ونقضه البائع ش قال في التوضيح ولم يذكر المصنف يعني ابن الحاجب من عليه النقض والمنصوص