جاز بيعه وإلا لم يجز قال أبو الحسن قوله يضمن أي يلتزم ذلك وذلك خيفة أن يموت ثم ذكر عن اللخمي قولا آخر أن للسيد بيعه قال وهو أحسن ثم قال وقوله وإن باعه أي بادر للبيع وقوله جاز أي مضى وقوله وإلا لم يجز أي لم يمض الثاني قال المشذالي قال الوانوغي عن ابن عبد السلام لو اشترى رجل سلعة ولم يدفع ثمنها وهو مليء فهل يجوز له بيعها بغير رضا البائع أو لا بد من رضاه خوف فلس المشتري يجري الأمر فيها على هذه المسألة إن كان مليا جاز قال ابن عرفة لا يجري عندي لاختلاف المتعلقين لأن الجناية تعلقت بعين العبد ولذا تسقط بموته والثمن بذمته انتهى والله أعلم الثالث قال في المدونة وإذا ولدت الأمة بعد الجناية لم يسلم ولدها معها إذ يوم الحكم يستحقها المجني عليه وقد زايلها الولد قبله ولكن تسلم للجناية بمالها وهو قول أشهب في الولد والمال انتهى الرابع قال فيها أيضا وإن جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم فإن سيده مخير إما أن يفديه بدياتهم أجمع وإلا أسلم إليهم العبد فتحاصوا فيه بقدر مبلع كل جناية واحد منهم ولو فداه ثم جنى فعليه أن يفديه ثانية أو يسلمه انتهى جميع ذلك من كتاب جنايات العبيد ووجهه أن الجنايات إنما ينظر فيها يوم الحكم اللخمي وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه يخير المجني عليه أولا إما أسلمه أو فداه والله أعلم ص ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه ش أتى المصنف بهذه المسألة هنا لأن البائع لا قدرة له على تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به ولا خصوصية لحلفه بالضرب بل إذا حلف بحرية عبده أو أمته وكانت يمينه على حنث فإنه يمنع من البيع ومن الوطء فروع الأول قال أبو الحسن عن ابن يونس لو لم ينقض البيع حتى ضربه عند المبتاع فقيل يبر وقيل لا يبر ونقلهما الرجراجي بلفظ فإن مكنه المشتري من الضرب في ملكه فهل يبر أو لا قولان قائمان من المدونة منصوصان في المذهب ولو كاتبه ثم ضربه قال ابن المواز يبر وقال أشهب لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما أدى وإن عجز ضربه إن شاء وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله نقله أبو الحسن الثاني حكى في المدونة عن ربيعة أنه إذا حلف ليجلدن عبده مائة سوط فإنه يوقف حتى ينظر أيجلده أم لا قال ربيعة ومالك وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه قال الشيوخ قول ربيعة في الأولى وفاق أيضا لقول مالك ونقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إذا حلف ليجلدنه مائة فقد أساء ويترك وإياه وإن حلف على أكثر من ذلك مما فيه التعدي والشنعة فيعجل عتقه وقال أصبغ إن المائة من التعدي قال ابن حبيب وبالأول أقول نقله أبو الحسن ونقل أبو الحسن عن أبي إسحاق أن السيد يصدق أن العبد حصل منه ذنب يقتضي الأدب ولو أقر أنه يضربه ظلما بغير سبب لوجب أن يعتق عليه قال ومثله للقابسي وتأول أبو محمد أنه يمكن من ضربه بغير ذنب إذا كان يسيرا قال واستبعده ابن رشد الثالث قال أبو الحسن فإن تجرأ وضربه ما لا يجوز فإنه لا يعتق عليه ولكنه يباع عليه إلا أن يكون ضربا فظيعا فيعتق بالمثلة الرابع حلف ليضربنه ما لا يجوز وباعه رد المبيع من باب أحرى إلا أنه لا يرد لملكه وإنما يرد للعتق ولذا قال المصنف ورد البيع في لأضربنه ونحوه ورد لملكه إن أجاز لكان أحسن وأشمل والله أعلم وما ذكر من أنه يرد لملكه إذا حلف ليضربنه ما يجوز هو المشهور ومقابله لابن دينار أنه ينقض البيع ويعتق عليه قال ولا أنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز وضعف بأنا ننقض البيع للكتابة والتدبير الخامس قال في المدونة إذا مات السيد قبل أن يضربه عتق عليه في ثلثه السادس إن كانت يمينه على بر نحو إن ضربته فهو حر لم يمنع من البيع