ابن عرفة وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا انتهى وسواء كان البائع أجنبيا أو قريبا من البائع أو كان المبيع رقيقا وباع نفسه قال في النكاح الأول من المدونة ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز ونقله ابن الحاجب في باب النكاح ونصه وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجبر ولو أجازه كالأب ومثله السيد على الأرجح ولو شريكا بخلاف بيعها نفسها انتهى قال ابن فرحون والمعنى أن النكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باعها أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي فروع الأول قال القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول بصحة بيع الفضولي هل يجوز الإقدام عليه ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر انتهى قلت بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز لأنه جعله من التعاون على البر وهذا ورد الأمر به لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له فتأمله والله أعلم الثاني قال في التوضيح ومنهم من يقول إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا كان المالك حاضرا أو قريب المكان وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى