آخر انتهى وقال في التوضيح بعد أن نقل كلام ابن عبد السلام والذي في المدونة وغيرها جواز ذلك والله أعلم ويفهم من كلام المصنف أنه إذا كان الغاصب غير عازم على رد المغصوب إلى ربه لم يجز البيع وهو كذلك قال في التوضيح عن ابن رشد اتفاقا وإن أشكل أمره فقولان يستروح من كلام المصنف ترجيح المنع تنبيه حيث قلنا لم يجز البيع فالمعنى أنه لا يصح ولا يلزم البائع وليس المراد أنه يحرم عليه أن يأخذ من الغاصب ثمنا لأنه يستخلص من حقه ما قدر عليه فتأمله والله أعلم ص وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ش هذه مسألة الغصب من المدونة وتصورها ظاهر وكذا من تعدى على ملك غيره فباعه قال في كتاب الغرر من المدونة ومن تعدى في متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي وارثه فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا ثبت التعدي وهو بيع غير جائز انتهى قال عبد الحق في كتاب الغصب من النكت وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم ورثها عنه فله نقض البيع وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم اشتراها من ربها ليس له نقض البيع والفرق بين ذلك على مذهب ابن القاسم فيهما أنه إذا ورثها فلم يجرها إلى نفسه وإنما جرها الميراث وإذا اشتراها فهو الذي اجترها فكأنه أراد أن يحلل صنيعه انتهى ونقل الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة كتاب الغرر عن ابن يونس نحو كلام عبد الحق ونص كلام ابن يونس ولو اشتراها من ربها لم يكن له نقض بيعه بخلاف أن لو ورثها لأن الميراث لم يجره إلى نفسه والشراء من سببه فليس له أن يفعل فعلا يتسبب به إلى نقض عقده انتهى وقال ابن عبد السلام الحال في الغاصب والمتعدي واحدة باعتبار هذه المسألة فرع وإذا قلنا له نقض ما باعه إذا ورثه فإذا مات موروثه وسكت بعد موته ولم ينقض البيع لم يكن له نقضه بعد ذلك وانظر هل يبطل حقه ولو سكت بعد الموت شيئا يسيرا لم أر في ذلك نصا ولا شك أنه إن سكت عاما بطل حقه على ما سيأتي في بيع الفضولي وإن كان أقل من ذلك فالظاهر أيضا البطلان وانظر هل يعذر بالجهل أم لا والظاهر أنه لا يعذر بذلك والله أعلم فرع ولو كان له حصة في دار فباع جميعها ثم ورث حصة غيره التي تعدى عليها فله نقض البيع فيها ثم أخذ حصته بالشفعة قاله في سماع سحنون من كتاب الغصب وفي سماع أبي زيد من كتاب الشفعة ص ووقف مرهون على رضا مرتهنه ش لما ذكر أن من شروط المعقود عليه القدرة على تسليمه وكان المرهون قد تعلق به حق المرتهن وملك الغير قد تعلق به حق مالكه والعبد الجاني تعلق به حق المجني عليه خشي أن يتوهم أن ذلك مانع من صحة البيع في هذه المسائل كما يقوله المخالف فنبه على أن البيع صحيح في هذه المسائل كلها ولكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك فبيع المرهون صحيح ولكنه يوقف على رضا المرتهن فإن أعطوه دينه فلا كلام له وإلا فإن بيع بمثل حقه عجل له وإن بيع بأقل من حقه أو كان دينه عرضا فله إجازة البيع ورده فإن أجاز تعجل حقه بعد أن يحلف أنه إنما أجاز ليتعجل حقه وهذا إن وقع البيع بعد أن قبضه المرتهن وأما إن باعه قبل القبض فإن البيع ماض ولا مقال للمرتهن إن فرط في قبض الرهن وإن لم يفرط فقولان وسيأتي الكلام على المسألة في باب الرهن بأوسع من هذا ص وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري ش قال